بدء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.
وكان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه إلى رئيس المجلس، وذلك خلال نصف ساعة.
وأعلن المجلس قواعد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس
ويأتي ذلك بعد أن تم دعوة الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس والتي ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمن يرغب تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الرابع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة انتخابات مجلس الشيوخ اللجان النوعیة
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.