"التقدم والاشتراكية" يطالب بحذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على اجتهادات المذهب المالكي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
طالب حزب التقدم والاشتراكية بحذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل إلى اجتهادات المذهب المالكي. وهي مادة يتم اللجوء إليها في كل ما لم يرد فيه نص في مدونة الأسرة.
وقال نبيل بن عبد الله، إن هذا النص “مفتوح” يتيح اعتماد اجتهادات غير واردة في مدونة الأسرة.
ويذكر أن هذه المادة تم اعتمادها من طرف قضاء الأسرة في قضايا ثبوت الزوجية.
ومن شأن هذا المطلب أن يخلق جدلا، لأن حالات ثبوت الزوجية مستمرة في الارتفاع، ويتم البت فيها استنادا إلى المذهب المالكي.
من جهة أخرى طالب الحزب باعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب، وبالمساواة بين المرأة والرجل في الولاية الشرعية على الأطفال،
كما طالب بإلغاء مصطلحات في القانون الجديد اعتبرها “لا تساير العصر” من قبيل “المتعة”، “البناء”، والفراش”.”
كلمات دلالية الأسرة مدونة نبيل بن عبد اللهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأسرة مدونة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
أزهري: قائمة المنقولات الزوجية لا حرج فيها شارعا ولا مانع منها
أكد الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر الشريف، أن الزواج هو إحدى آيات الله العظيمة وسنة كونية تمثل نظاما ربانيا جليلاً، كما أنه أحد شرائع الله وسنة الأنبياء التي حث عليها وفرضها على عباده، وقد وصفه الله بأنه ميثاق غليظ، مما يعكس أهميته ومكانته العالية في التشريعات الإلهية.
وأضاف أحد الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قائمة المنقولات الزوجية، التي يوقع عليها الزوج لـ زوجته لا حرج فيها شارعا ولا مانع منها، على اعتبار أنها جزء من المهر، وأن المهر من الأمور التي فرضها الإسلام للمرأة.
ولفت إلى أن الله قال في كتابه الكريم " وآتوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طبن لكم عن شيء منه نَفْسًا فكلوه هنيئا مريئا" القائمة لم تكن موجودة في عهد سيدنا محمد، وأنها من الأمور المستحدثة.
الإسلام راعى الأمور العرفيةوأشار إلى أن الإسلام راعى الأمور العرفية التي تتم، وأن هناك قاعدة فقهية تقول " المعروف عرفا كالمشروط شرطا" وأن هذه القاعدة مأخوذة من قول الله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين".
وأوضح أن الأمور العرفية يجوز الأخذ بها بشرط عدم مخالفة القرآن الكريم والسنة النبوية، أو إجماع العلماء، فالقائمة الخاصة بالزواج لا مانع منها.