أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

أفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، أصدر تعليماته بوضع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري (النائب الثالث لعمدة فاس) تحت تدبير الحراسة النظرية إلى جانب مشتبه فيهم آخرين، وذلك على خلفية اشتباه تورطهم في ملفات تتعلق بـ"الفساد".

ذات المصادر أوضحت أن "عبد القادر البوصيري" وبعد يومين فقط على استقالته من جماعة فاس، حل صبيحة أمس الأربعاء، ضيفا على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالعاصمة العلمية، حيث تم التحقيق معه في ملفات وصفت بـ"الثقيلة"، لها ارتباط بمهمته كـ"مكلف بالصفقات العمومية" بالجماعة سالفة الذكر.

 

وإلى جانب برلماني حزب "الوردة"، أفادت المصادر ذاتها، أن 10 أشخاص آخرين مشتبه فيهم، جرى وضعهم أيضا تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك بمدينة فاس، بعد انتهاء مسطرة البحث والتحقيق التي تباشرها النيابة العامة المختصة.

في ذات السياق، أوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قامت بحجز مجموعة من الوثائق والحواسيب داخل مقر الجماعة، لها علاقة بصفقات عدة، من قبيل ملف إصلاح وتأهيل الطرق والشوارع، وملف بيع السيارات المحجوزة بالمحجز البلدي، وملف آخر يتعلق باختلالات شابت تفويت سندات الطلب.

ولم تستبعد ذات المصادر أن تفضي التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية والنيابة العامة المختصة، إلى الإطاحة بمسؤولين وازنين في مجلس جماعة فاس.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

نشرت جريدة أم القرى قرار وزير الداخلية رقم (5264) وتاريخ 1446/11/06هـ والخاص بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

وجاء نص القرار كالتالي:

إنَّ وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1426/7/8هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 1427/5/5هـ، وما تقتضيه المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلّ فيما يخُصُّه.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الثانية:

أـ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي:

1- الفنادق.

2- البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال.

3- المستشفيات.

4- محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

5- الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30) محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على (3000) متر مربع وفق رخصة البناء.

6- مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية.

7- مراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات.

8- مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة البناء.

9- معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

10- العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري.

11- المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية.

12- مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

13- المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

14- الجهات المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى.

15- المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.

ثانياً: منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل:

1- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.

2- صالات وقاعات الأفراح والمناسبات.

3- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.

4- المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.

5- المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

6- صالات الأندية الرياضية النسائية.

7- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.

8- المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.

- جميع ما يستجدّ م

ن مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.

ب- حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/‏9‏/1416هـ، لكل حارس (8) ساعات يومياً تنخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).

وزارة الداخليةنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • تعديل المادة الثانية بلائحة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة
  • تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
  • شرطة أبوظبي تحدد 4 تدابير لحماية شاهد الإثبات
  • المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن عن فتح باب التقديم لمسابقتي المقال النقدي والدراسة النظرية في دورته الـ18 لعام 2025
  • مختبر مواد البناء بعجمان يصدر 25922 تقريراً خلال الربع الأول
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء المجلس ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • وراء الابتسامة البيضاء.. سموم ثقيلة في معاجين تُباع في تركيا
  • تحرك برلماني بشأن تضرر خريجي المعاهد الصحية من قرار جامعة دمنهور بسبب التقييم التراكمي
  • مجلس النواب يبحث إجراءات تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية
  • تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب غداً.. تدابير سير لقوى الامن الداخلي