ضبط شخص يشهر بمجموعة مطاعم بالقاهرة لابتزازهم للحصول على خصومات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إدعاء القائم على الصفحة بتعرضه وأسرته للتهديد من قِبل أشخاص "غير مُحددين"، محملًا مجموعة من المطاعم والمحال الشهيرة بالقاهرة المسئولية حال تعرضه للأذى مدعيًا تقديم تلك المحال مواد غذائية ومُنتجات غير صالحة للإستهلاك ومُخالفاتهم للإشتراطات.
بالفحص وبإستهداف المطاعم والمحال المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين عدم وجود أية مخالفات وأن المنتجات صالحة للإستهلاك الآدمى.. وقد وجه القائمين بالمطاعم المشار إليها محاميًا وكيلًا عنهم وإتهم المذكور بالتشهير بالمطاعم وإبتزاز القائمين عليها.
تم ضبط القائم على النشر وبمواجهته إعترف بإدارة الحساب ونشره تلك الإدعاءات لحصوله على بعض الخصومات من تلك المحلات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وعرضه على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواد غذائية غير صالحه للاستهلاك موقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل لنيابة العامة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مشاركة