يحظر العمل للغير سواء بأجر أو بدون.. ننشر واجبات العمال وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نظم الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واجبات العمال من المادة 56 إلى الـ 57.
ويرصد "مصراوي" فيما يلي، وجابات العمل تجاه منشأة العمل، وفقًا للقانون.
المادة 56:
- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.
المادة 57:
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
- الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
- العمل سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فيه قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشاة أو منافصة صاحب العمل.
- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو صاحب العمل.
- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملًا.
- الاقتراض من عملاء صاحب العملاء أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخري بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقعيات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
اقرأ أيضًا:
تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل صاحب العمل حقوق العمال قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة
حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة، حيث تشتمل هذه العقوبات على:
فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.