يحظر العمل للغير سواء بأجر أو بدون.. ننشر واجبات العمال وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نظم الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واجبات العمال من المادة 56 إلى الـ 57.
ويرصد "مصراوي" فيما يلي، وجابات العمل تجاه منشأة العمل، وفقًا للقانون.
المادة 56:
- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.
- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.
المادة 57:
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
- الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
- العمل سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فيه قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشاة أو منافصة صاحب العمل.
- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو صاحب العمل.
- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملًا.
- الاقتراض من عملاء صاحب العملاء أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخري بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقعيات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
اقرأ أيضًا:
تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل صاحب العمل حقوق العمال قانون العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
كتب- محمد أبو بكر:
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تنظم إنشاء واختصاصات "المحاكم العمالية"، والتي تستهدف تسوية النزاعات العمالية بسرعة وكفاءة، وتقديم بيئة قضائية ملائمة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
مادة (176): إنشاء محاكم عمالية على مستوى الجمهوريةنصت المادة (176) من القانون على إنشاء "محكمة عمالية" بدائرة كل محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة من محاكم الاستئناف، للنظر في الطعون المقدمة على أحكام المحاكم العمالية الابتدائية.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد مقار تلك المحاكم، وله سلطة إنشاء فروع إضافية وفق الكثافات العمالية وظروف كل منطقة بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
قضاة متخصصون.. وتعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلىأوضح القانون أن قضاة المحاكم العمالية سيتم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بقرار من مجلس القضاء الأعلى، مما يضمن وجود كوادر قضائية متخصصة للنظر في القضايا العمالية بمختلف مستوياتها.
مادة (177): اختصاص حصري في النزاعات العماليةمنح القانون اختصاصًا حصريًا للمحاكم العمالية في نظر النزاعات الناشئة عن قوانين ولوائح علاقات العمل، والدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية وتشكيلاتها، مع التأكيد على عدم المساس باختصاصات مجلس الدولة.
مادة (178): تشكيل دوائر المحاكم العماليةتشكل كل دائرة بالمحكمة العمالية من ثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). أما الدوائر الاستئنافية فتتكون من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف، أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179): قاضٍ مختص للأوامر المستعجلة وأوامر الأداءتختار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سنويًا قاضيًا بدرجة رئيس من الفئة (أ) للفصل المؤقت في المسائل العاجلة التي يُخشى ضياعها مع الوقت، بما يشمل إصدار أوامر الأداء والأوامر على العرائض والقرارات الوقتية.
مادة (180): الطعن أمام المحاكم العمالية فقطينص القانون على أن الطعن في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة يكون أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181): المحاكم العمالية تنظر في الجرائم العمالية
أسند القانون إلى دوائر المحاكم العمالية اختصاص النظر في الجرائم الناتجة عن تطبيق قوانين علاقات العمل، والحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين، وأي مخالفات تتعلق بالمنظمات النقابية وتشكيلاتها، بما يشمل أيضًا الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
مادة (182): تحديد نطاق الطعن بالنقض في القضايا العماليةحظر القانون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية العمالية في القضايا الجنائية المرتبطة بالقوانين العمالية، باستثناء الأحكام التي تشمل عقوبات مقيدة للحرية.
مادة (183): المحكمة العمالية تختص بمنازعات التنفيذأعطى القانون المحكمة العمالية اختصاصًا أصيلًا في منازعات التنفيذ المؤقتة والموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر التي تصدرها أو تلك التي تصدر وفقًا للمادة (179)، ويتم الطعن على أحكامها أمام الدوائر الاستئنافية المختصة.
مادة (184): إدارة تنفيذ خاصة وقلم كتاب مستقلنص القانون على إنشاء إدارة تنفيذ خاصة وقلم كتاب مستقل لكل محكمة عمالية، بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، لضمان انسيابية الإجراءات التنفيذية وسرعتها.
مادة (185): مكاتب للمساعدة القانونية العمالية مجانًاحرص القانون على دعم المتقاضين، حيث نص على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية بكل مقر محكمة ابتدائية وأي موقع تنعقد فيه المحكمة العمالية. وتُقدم هذه المساعدة اختيارية ودون مقابل، بموجب قرار يصدره وزير العدل لتشكيل تلك المكاتب وتحديد مقراتها.
مادة (186): دوائر لنقض الأحكام العمالية بمحكمة النقضتُشكل بمحكمة النقض دوائر مختصة للفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية، بما يضمن مراجعة دقيقة لمدى التزام المحاكم بالقانون. وفي حال رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن غير مقبول، تصدر قرارًا مسببًا بذلك، أما إذا اعتبرته جديرًا بالنظر، يُحال إلى الدائرة المختصة للنظر فيه.
مادة (187): إجراءات الطعن وفق القوانين العامةأكد القانون على أن الطعن في أحكام المحاكم العمالية يتم وفقًا لقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات، ما لم يرد نص خاص في قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضا:
ارتفاع الرطوبة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون
بمشاركة 35 شركة.. ملتقى توظيف وتدريب بهندسة المطرية
بينها القطاعات المالية والموارد البشرية.. "نقل الكهرباء" تعلن عن 35 وظيفة شاغرة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد تشريع جديد ينصف العامل القانون الجديد يؤمن حقوق العمال إنشاء محاكم عمالية تشكيل دوائر المحاكم العماليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: عبد المنعم سعيد: الشرق الأوسط يمر بمحطة فارقة الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 23 الرطوبة: 21% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك