ماذا بعد تقديم الأوراق وغلق باب الترشح؟.. «الوطنية للانتخابات» توضح
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب تلقي طلبات الترشح والمحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بموجب قرارها رقم 5 لسنة 2023، التي ستنتهي في يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا، وعقب غلق باب الترشح، والانتهاء من فحص أوراق المرشحين، سيتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، وفقا لما حددته الهيئة في جدولها الزمني بشأن مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية، يوم 16 أكتوبر الجاري.
وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين وعدد التزكيات والتأييدات التي حصل عليها كل مرشح، سواء من مجلس النواب أو المواطنين، فيما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 9 نوفمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من ذات اليوم.
باب الاعتراضاتوتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، باب تلقي اعتراضات المرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على بعضهم البعض على مدار يومي 17 و18 أكتوبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يتم الفصل في هذه الاعتراضات وإخطار من يتم استبعاده من الترشح يوم 22 أكتوبر الجاري.
ووفقا لقرار الهيئة رقم 11 لسنة 2023، يحق لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أي طالب ترشح آخر مع بیان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها.
كما تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح، والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ويتم إخطار المستبعد يوم 22 أكتوبر ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومى 23 و24 أكتوبر وتبت الهيئة فى التظلم يوم 26 وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو اخطاره بالمثول أمامها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوراق المرشحين اسماء المرشحين الانتخابات الرئاسية الجريدة الرسمية الخامسة مساء الدعاية الانتخابية الساعة الثانية ظهرا الساعة الخامسة القائمة النهائية الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
تزامنا مع قرب انطلاق الانتخابات البرلمانية، يرغب العديد في معرفة المستندات المطلوبة للترشح .
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانوني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب
و تقسيم دوائر الانتخابات.
وطبقا لقانون مجلس النواب الجديد، يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
-بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
-الشهادة الدراسية الحاصل عليها
-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
-إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.