لماذا لا يتّجه لبنان لتلزيم شركات روسيّة وصينيّة؟!
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لا يزال الجميع ينتظر صدور التقرير النهائي لشركة "توتال" عن نتائج ما جرى اكتشافه خلال عملية الإستكشاف والتنقيب في البئر الأولى في حقل "قانا" في البلوك 9، سيما وأنّ المعلومات المتداولة عن "عدم وجود غاز في البلوك 9" لا يُمكن البناء عليها قبل صدور التقرير الرسمي. في الوقت الذي أثارت فيه مسألة "توقيت" مثل هذا التسريب السلبي تزامناً مع "حرب غزّة" التي تدك مضاجع الإسرائيلي، ومعه الأميركي الذي أرسل حاملات طائرات الى مياه المتوسّط لدعم حليفته الأولى في المنطقة، تساؤلات كثيرة حول الرابط بينهما.
تقول مصادر سياسية عليمة لجريدة "الديار" بأنّ دول الخارج لا ُتعطي شيئاً من دون مقابل، ولا سيما أميركا وفرنسا اللتين تتدخّلان بقوة اليوم في لبنان. ولهذا فهما لن تمنحاه شرف دخوله الى نادي الدول النفطية في العالم في هذه المرحلة بالذات التي يُشكّل فيها عدم اتخاذ "حزب الله" أي قرار معلن عن شن الحرب مع "إسرائيل" من الجبهة الجنوبية أم لا، مصدر قلق كبير بالنسبة للإسرائيلي. ويهمّ هاتان الدولتان، كما "إسرائيل" أن تتمّ طمأنتها الى أنّ الحزب لن يتدخّل في "حرب غزّة" وفي الدفاع عن الفلسطينيين من البوّابة الجنوبية، بل الإبقاء على "قواعد الإشتباك" نفسها المعتمدة بين الطرفين منذ صدور القرار الدولي 1701 في العام 2006 الذي وضع حدّاً للأعمال العدائية بين الجانبين.
في المقابل، تساءلت المصادر ذاتها: لماذا لا تُغيّر الحكومة سياستها اليوم وتتجه نحو الشركات الروسية والصينية لتلزيمها العمل في الآبار البريّة، أو حتى البحرية التي لم تقم بتلزيمها بعد؟ علماً بأنّ دورة التراخيص الأولى قد جذبت اهتمام 53 شركة نفطية عالمية، كانت شركة "نوفاتيك" الروسية من ضمنها، وقد شاركت في "كونسورتيوم" الشركات لتنسحب منه في أيلول الماضي قبل أن يقوم لبنان بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل" بوساطة أميركية ورعاية أممية. فيما لم يبقَ في دورة التراخيص الثانية سوى 3 شركات التي يتألّف منها الكونسورتيوم الحالي، أي "توتال" الفرنسية، و"ايني" الإيطالية، و"قطر إنرجي".
وبرأيها، إنّ روسيا والصين تهتمّان للعمل في لبنان، غير أنّهما لا تريدان الدخول في منافسة مع "كونسورتيوم الشركات"، ولا مواجهة "إسرائيل" التي تعمل في الطرف المقابل للحدود البحرية الجنوبية. ولكن متى جرى فتح دورة تراخيص لتلزيم الآبار البريّة البعيدة عن كلّ من الحدود الجنوبية والشمالية حيث لا يزال هناك نزاعات حدودية على بعض البلوكات البحرية، فستكون مستعدّة لتقديم طلبات الإشتراك فيها. فهل يقوم لبنان بتغيير مسار الحفر من البحر الى البرّ لكي يتمكّن من اكتشاف ثروته النفطية وإنتاجها والإستفادة من عائداتها بعيداً عن أي ضغوطات أو شروط خارجية تُفرض عليه؟!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3:
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.
ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
د- أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
مشاركة