بينها علاوة غلاء المعيشة.. ٥ مشروعات قوانين في انتظار الإقرار أمام النواب
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
ينظر مجلس النواب بداية من اليوم الأحد ٥ مشروعات قوانين، حيث يبدأ المجلس بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
كما يناقش المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 21 ألف جنيه سنوياً.
كما يناقش ايضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022، حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.
ويناقش المجلس أيضا المشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
يأتي هذا المشروع بقانون في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة- تحت التأسيس"، والمنبثقة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن انكور شيبس اوبريتور لميتد- سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وذلك لمدة ثلاثين عاماً.
يأتي مشروع القانون في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.
كما يقر المجلس ٨ اتفاقيات وخطابات متبادلة محالة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية للجلسة العامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب علاوة غلاء المعيشة مشروعات قوانين القانون رقم
إقرأ أيضاً:
هل تعرف عقوبة جريمتك؟.. القانون يحدد 3 أنواع من الجرائم وهذا هو الفرق بينها
يقع كثيرون في مخالفة القانون دون إدراكهم للعقوبات المترتبة على أفعالهم، خاصة في ظل الجهل بالتفرقة بين أنواع الجرائم وحدود العقوبات المقررة لكل منها.
وفي هذا التقرير، يقدّم “اليوم السابع” لقرّائه معلومة قانونية مبسطة توضح كيفية تصنيف الجرائم في قانون العقوبات المصري، وما العقوبات التي تترتب على كل نوع.
أنواع الجرائم في القانون المصري (وفقًا للمادة 9):
ينص قانون العقوبات على تقسيم الجرائم إلى ثلاث فئات رئيسية:
1. الجنايات
2. الجنح
3. المخالفات
أولًا: الجنايات (المادة 10)
هي الجرائم الأشد خطرًا، ويُعاقب عليها بالعقوبات التالية:
• الإعدام
• السجن المؤبد
• السجن المشدد
• السجن
ثانيًا: الجنح (المادة 11)
جرائم متوسطة الخطورة، وتُعاقب بـ:
• الحبس
• الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه
ثالثًا: المخالفات (المادة 12)
أقل الجرائم خطورة، وتُعاقب بـ:
• الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه.
مشاركة