قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، بالحكم 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية على عامل تاجر في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة دار السلام بالقاهرة. 

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4843 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام والمقيدة برقم 966 لسنة 2023 كلي حلوان، أن المتهم "محمد.أ"، 23 سنة عامل، أحرز بقصد الاتجار جوهر (الحشيش) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

IMG-20231016-WA0058 IMG-20231016-WA0057 IMG-20231016-WA0056

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة غرامة 100 ألف دار السلام امر الاحالة القاهرة اليوم الحشيش المواد المخدرة المشدد 6 سنوات

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تهريب المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد المخدرة

عقوبة تهريب المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

أحكام بالمؤبد والسجن 15 عاما للمتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبيةالمشدد 10 سنوات لطالب بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالعبورضبط شخصين وبحوزتهما مواد مخدرة بالأقصرمحافظ الدقهلية يتابع حملة مرورية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة وضبط المخالفاتظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

طباعة شارك المواد المخدرة تهريب المواد المخدرة قانون العقوبات السجن المشدد السجن المؤبد

مقالات مشابهة

  • وليد السيسي: نواجه مدرسة جديدة من المخدرات.. والمجتمع في خطر
  • وكيل “مكافحة المخدرات”: نواجه مدرسة جديدة لا تخضع لأي قواعد.. دخلت مواد تؤدى للموت السريع
  • البراءة لبرلماني الناظور محمد أبركان المدان ابتدائيا بخمس سنوات سجنا
  • احذر .. المعاكسات الهاتفية تعرّضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
  • المشدد 5سنوات وغرامة 500ألف جنيه لـ3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات لعجوز استولى على شقة بتوكيل مزور في القليوبية
  • سوهاج: بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه أولاد الشيخ بدار السلام بعد تطويرها بـ 9.5 مليون جنيه
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون
  • سجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.. القانون يعاقب على نشر الفيديوهات الكاذبة|تفاصيل
  • المشدد 6 سنوات لـ «امبراطور الكيف» في عين شمس