حضرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، حيث انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون.

 

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.


 

 

شروط استيراد سيارة من الخارج

 

أن يكون المتقدم لم يسبق له الحصول على تيسيرات مباردة سيارات المصريين بالخارج.

سداد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ألا يقل عمر المتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 عامًا.

أن تكون سنة صنع السيارة المراد استيرادها حديثة (من 2020 أو أحدث).

سداد 30% من قيمة الضرائب الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.

وجود إقامة قانونية سارية للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2023.

استيفاء كافة إجراءات التسجيل عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

سداد المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.

 

 

جاء الإجتماع  بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي،  الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

 

وكانت قد قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، كما قدمت الشكر الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب، على إقرار القانون ومنح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانون في فترته الأولى أن يغتنموا هذه الفرصة.
 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التيسيرات للمصريين بالخارج وزيرة الهجرة

إقرأ أيضاً:

الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

تأجيل محاكمة إعلامية بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسفالتحقيق في بلاغ شيكابالا ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذفمحامي مرتضى منصور: الخطيب تنازل عن 3 قضايا سب وقذف ضد المستشاربعد خناقة الفيلا.. طليق الفنانة جوري بكر يتهمها بالسب والقذف

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .

وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

طباعة شارك قانون العقوبات القذف عقوبة القذف جريمة القذف الحبس مع الشغل

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • برلمانية إسبانية لـعربي21: فرض حظر السلاح على إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ خلال 6 أشهر
  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • ما شروط تشكيل القوائم الانتخابية بعد موافقة النواب؟
  • زيادات مالية | 3 ملفات ساخنة أمام البرلمان
  • لجنة برلمانية توافق نهائيا على تعديل مشروع قانون مجلس الشيوخ
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • محلية النواب: السوشيال ميديا اجتزأوا تصريحاتي بشأن سكان الزمالك
  • بسمة وهبة: تحويلات المصريين بالخارج مصدر دخل قومي.. وأصواتهم تستحق من يمثلها