قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة بالتجمع الأول، بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته بالمصاريف، صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.   تبين من خلال التحقيقات، أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليها، داخل المحل الخاص به في منطقة التجمع الأول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بحبسه 3 سنوات.

  نص عقوبة البلطجة واستعراض القوة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.   ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.   ونصت عقوبة السب على معاقبة المتهمين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: هتك عرض اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنية لميكانيكي بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

تعود أحداث القضية ليوم 19 أكتوبر 2024 بدائرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "محمود ح م أ" 33 سنة، ميكانيكي، في الجناية رقم 29161 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 42006 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه أحرز جوهرين مخدرين "هيروين، حشيش" وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش)، وأحرز ذخيرة (طلقة خرطوش)، أحرز أبيض (مطواه)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • السجن 3 سنوات للمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة
  • السجن 7 سنوات للمتهم بقتل شاب خلال دفاعه عن نجل شقيقته في الباجور
  • السجن 3 سنوات للمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
  • السجن 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى منطقة البدرشين
  • المشدد 7 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لصديقه لخلافات على أولوية المرور
  • المشدد 7 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لسائق في 15 مايو
  • السجن 7 سنوات للمتهم بقـ.ـتل الشاب محمد الحفني بالمنوفية
  • تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بضرب جاره حتى موته.. لهذا السبب
  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية