الطبعة 26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب: مشاركة نحو 1300 دار نشر وإفريقيا ضيف الشرف
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تستقبل الطبعة ال26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب (سيلا) 1283 دار نشر من 61 بلدا. في طبعة جديدة تنظم على شرف إفريقيا.ستعرف تقديم آخر الإصدارات الأدبية والعلمية .وغيرها وبرنامجا متنوعا يشمل نشاطات فكرية وثقافية من محاضرات ولقاءات.
وسيفتتح صالون الجزائر الدولي للكتاب طبعته ال26 بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة, رسميا.
كما ستنظم الطبعة ال26 لهذا الصالون,. الذي يعتبر أهم موعد أدبي وثقافي بالجزائر. تحت شعار “إفريقيا تكتب مستقبلها”.حيث سيحضر عارضون وأدباء ومثقفون من 18 دولة إفريقية. إذ سيسلط هذا الحدث الثقافي الضوء على المكتسبات التاريخية المشتركة. والتعريف بها وتثمينها ثقافيا واقتصاديا. إلى جانب استعراض تطلعات البلدان والشعوب الإفريقية وعلى رأسها الجزائر.
وفي هذا السياق. وبالفضاء الإفريقي بالجناح المركزي بالصالون سيفتتح النشاط الثقافي للصالون ليتبعه تنظيم ندوة حول “الفكر الإفريقي وتأكيد الذات في القرن الحادي والعشرين”. ومن بعدها لقاءات مع كتاب من مختلف البلدان الإفريقية على غرار الكاميرون وغينيا والبنين.
كما ستستمر فعاليات هذا الفضاء إلى غاية 2 نوفمبر المقبل بتنظيم ندوات أخرى أبرزها ندوة حول “المشترك الصوفي الجزائري الإفريقي, قوة ناعمة من أجل مستقبل إفريقيا”. وندوة حول الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا (1918- 2013) بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله. وثالثة حول “إرث فرانز فانون في العالم”, ورابعة حول “الكتاب الورقي والكتاب الرقمي وتداولهما في إفريقيا”.
كما سيعرف الصالون مشاركة 267 عارضا جزائريا و361 عارضا عربيا و625 عارضا أجنبيا, يتوزعون على مساحة تفوق ال 20 ألف متر مربع. ما يجعل الصالون واحدا من أكبر المعارض في العالم والأول عربيا وإفريقيا ومتوسطيا من حيث المشاركة والإقبال والمبيعات. حسب ما صرح به مؤخرا محافظ الصالون, محمد إيقارب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.