السجن 20 سنة لعامل زراعى بتهمة حيازة مخدرات وسلاح نارى وذخيرة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعله والمستشار محمد السيد عبده، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم " ع.ع. ص" بالسجن المشدد 15 سنة عن التهمة الأولي الإتجار في المخدرات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر والميزان المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية والسجن 5 سنوات، وتغريمه ألفي جنيه، عما أسند إليه عن التهم الثانية والثالثة والرابعة ومصادرة السلاح الناري والطلقات المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 8039 لسنة 2023 جنايات العامرية ثان، إلى قيام المتهم " ع.ع.ص" عامل زراعي، بالإتجار فى المواد المخدرة مستخدما سيارة، ومعه قطعة لمخدر الهيروين المخدر وسلاح ناري مسدس بخزانته عدد 12 طلقة، وهاتفان محمولين ومبلغ مالي والسيارة بها حقيبة بداخلها 11 قطعة لمخدر الهيروين، وحافظة بلاستيكية تحوي علي عدد 35 طلقة إليه و13 طلقة 9مم، وميزان حساس.
بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والهاتفان المحمول وسيلته والمبالغ المالية حصيلة البيع والسيارة لترويج المواد المخدرة والميزان لوزنها، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة، وقررت النيابة إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الهيروين محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم محكمة جنايات الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
جنايات سوهاج: السجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في السلاح
قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على عامل زراعي، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبدالحميد.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة إلى 12 مايو 2024، عندما تم ضبط المتهم "هيثم سعد الدين يوسف عبد الرحيم"، 33 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بقرية الكشح بدائرة مركز دار السلام، وذلك أثناء اتجاره في ثلاث قطع سلاح ناري بدون ترخيص، بينها بندقيتان آليتان سريعتا الطلقات، وبندقية خرطوش تركية الصنع.
وجاء في أمر الإحالة، الصادر عن المستشار محمد حامد الأنصاري، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج الكلية، أن المتهم ارتكب جناية مؤثمة بموجب المواد من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، والجدولين المرفقين به، كما أوصى بإحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا لنصوص الاتهام.
وأثبتت التحقيقات والفحص الفني للأسلحة المُحرزة، أنها سليمة وصالحة للاستخدام، وتم تحريزها بمعرفة الأدلة الجنائية، حيث ضُبط بحوزة المتهم الحرز رقم 245/1 و245/2 الخاصين بالبندقيتين الآليتين، والحرز رقم 245/3 المتعلق بالبندقية الخرطوش.
وأكد تقرير المعمل الجنائي، الموقع من رئيس القسم توماس عزت، أن جميع الأسلحة من صناعة أجنبية، وأنها مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو الاتجار فيه.
وهو ما أكدته أقوال الشهود في القضية رقم 8518 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1436 كلي جنوب سوهاج.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، وتغريمه 100 جنيه، تنفيذًا لأحكام القانون، كما قررت انتداب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية بملف الدعوى.