يسأل الكثير من الناس عن حكم مطالبة الإنسان بحقه اجابت دار الافتاء المصرية وقالت أباح الشرع للإنسان أن يطالب بحقِّه، وأن يسعى للوصول إليه، سواء أكان محتاجًا له أم غير محتاج؛ خاصة إن عَلِمَ بمماطلة الغريم أو جحده في الوفاء بالحقِّ الذي للآخرين عليه، واستحسنتْ له التماس العذر والصبر عليه في حال إذا ثبت تعسره وعدم تعمد مماطلته.
فقد ورد أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ؛ فَأَغْلَظَ؛ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا» أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".
قال العلامة ابن الأثير في "الشافي في شرح مسند الشافعي" (4/ 153، ط. مكتبة الرشد): [قوله: "فإن لصاحب الحقِّ مقالًا" يعني: سعة في القول وتمكينًا من الكلام وبسطة في الإدلال] اهـ.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (4/ 509، ط. دار ابن كثير): [و(قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا») يعني به: صولة الطلب، وقوَّة الحجة، لكن على مَن يمطُل، أو يسيء المعاملة. وأما مَن أنصف مِن نفسه: فبذل ما عنده، واعتذر عما ليس عنده، فيقبل عذره، ولا تجوز الاستطالة عليه ولا كهره] اهـ. وكهره أي: انتهاره أو العبس في وجهه كما في "لسان العرب" للعلامة ابن منظور (5/ 145، ط. دار صادر).
وقال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (11/ 38، ط. دار إحياء التراث): [فيه: أنه يحتمل من صاحب الدين: الكلام المعتاد في المطالبة] اهـ. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم مطالبة الإنسان بحقه
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود
يصطفي الله تعالى من عباده مَن يشاءُ زيادةً في حسناتهم ورفعًا لدرجاتهم وتكفيرًا لسيئاتهم، فيبتليهم بمصيبة في المال أو في النفس أو بفَقد عزيزٍ لديهم، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ» أخرجه الإمام مسلم.
صلاة الجنازة على الغريق المفقودوقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبر والتسليم لأمر الله تعالى عند نزول البلاء وحدوث المصيبة مع التوجه إلى المولى عزَّ وجلَّ بالدعاء والرجاء بحصول عظيم الأجر ونيل جزيل الثواب، فعن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ﴾ [البقرة: 156]، اللهُمَّ أجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» أخرجه الإمام مسلم.
مدى اعتبار الغريق من الشهداء
وقد عَدَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يموت في الماء غريقًا من الشهداء، حيث قال: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي لفظ عند مسلم: «وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ».
قال الإمام أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (2/ 27، ط. مطبعة السعادة): [وهذه ميتات فيها شدة الأمر فتفضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم، وزيادةً في أجرهم حتى بلَّغهم بها مراتب الشهداء] اهـ.
وقد اتفقت كلمة العلماء وشراح السُّنَّة النبوية المطهرة على أن المراد بـ"الشهادة" الواردة في هذا الحديث الشريف وأمثاله من الأحاديث والآثار ما أطلق على صاحبها "شهيد الآخرة"، بمعنى أن الذي مات بأحد هذه الموتات المذكورات له مثل أجر الشهيد في الآخرة فقط، فهو كالشهيد حقيقةً عند الله تعالى في وُفور الأجر وعظيم الثواب دون أن تجري عليه أحكام الشهيد حقيقةً في الدنيا، ولهذا يُغسَّل ويُكفَّن كسائر الموتى.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 63، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيُغَسَّلون ويُصلَّى عليهم] اهـ.
حكم صلاة الجنازة على الغريق
ومَن غَرق في الماء فإن أحكام الجنائز في حقِّه على صورتين:
الصورة الأولى: إذا عُثِر على جثته وتحقق موته؛ فإنه في هذه الحالة يُعامل كسائر الموتى: يُغسَّل -إذا أمكن تغسيله- ويُكفَّن ويُصلى عليه.
قال العلامة أكمل الدين البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (2/ 110، ط. دار الفكر): [لو أُخْرِج الغريقُ وجب غسله] اهـ.
وقال الإمام ابن البراذعي المالكي في "التهذيب في اختصار المدونة" (1/ 341، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث): [مات بغرق أو هدم، فإنه يُغسل ويُصلى عليه] اهـ.
والصورة الثانية: ألا يعثر على جثته ولا يعلم حاله من حياة أو وفاة: وحينئذٍ لا يعتبر الشخص ميتًا بمجرد فقده أو غيابه، وإنما يجب الرجوع إلى الجهات المختصة المنوط بها مهمة التحري واستظهار القرائن التي يترجح بها موته بجميع الطرق والوسائل الممكنة، ولا يكون المفقود ميتًا بحالٍ من الأحوال إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة أو حكم قضائي بموته، بحسب ما تقتضيه المادتان (21، و22) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م، والتعديلات عليهما المضافة بموجب القانون 140 لسنة 2017م، ومن ثمَّ فلا تصلى الجنازة قبل الحكم باعتباره ميتًا؛ إذ من المقرر شرعًا أن صلاة الجنازة لا تكون إلا بعد موت الشخص حقيقة أو حُكْمًا، أما إذا عُلِمَ حياته أو شك فيها فلا يُصلى عليه.
قال العلامة شهاب الدين الرملي في "فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان" (ص: 412، ط. دار المنهاج) في أحكام صلاة الجنازة: [فإن شُك في موته؛ بأن احتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره وجب التأخير إلى العلم بموته] اهـ.