وافق مجلس النواب نهائيا ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  مشروع قانون " إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة" المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. 

وتتركز فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية.

وتضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس  خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.

و تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في سبعة عشرة مادة تتضمن عدة أحكام أهمها أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتحديد مقره الرئيس بمدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى له في محافظات الجمهورية.كما تتضمن طريقة تشكيل المجلس وشروط عضويتة، ومن يمثله أمام القضاء.

واشتملت مواد القانون أهداف واختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة ، و نظام عمله وآلية انعقاده وطريقة إصدار قراراته، وتنظيم الهيكل الإداري له.
وتضمنت مواد القانون ايضا أموال المجلس بما يشمل موازنته وموارده وطبيعة أمواله وضمان تحصيل مستحقاته.كما نص القانون على ضمانات حياد واستقلال رئيس وأعضاء المجلس والتزامات الجهات المعنية تجاه المجلس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة والامومة النواب مجلس النواب عبد الهادى القصبى المجلس القومی للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون

حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

تشغيل العمال عن طريق متعهد

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملينضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • قانون الجزيرة - إسرائيل: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية بدون حالات طوارئ
  • وزارة العمل تشن حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد
  • تطورات قانون الإيجار القديم.. بداية جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
  • قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • وزير الإدارة المحلية يتفقد مشروع إحياء وسط مدينة إربد
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين