"الاتحادية للضرائب" تصدر دليلاً إرشادياً لغير المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلا إرشادياً، أوضحت فيه معايير تحديد الخاضعين لضريبة الشركات من غير المقيمين في دولة الإمارات، والحالات التي تستوجب تسجيل غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات، والدخل الخاضع للضريبة وكيفية احتسابه، والمتطلبات الأخرى لامتثال غير المُقيمين الخاضعين لقانون ضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وتضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات عامة للأشخاص غير المقيمين سواء من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة) والذين يحققون دخلاً في الدولة، وذلك لتمكينهم من معرفة وتحديد ما إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة في بيان صحفي، الأربعاء، جميع المعنيين من غير المقيمين الذين يحققون دخلاً من داخل الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزءاً منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد، والتعرف على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الهيئة أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمحتواه والتعريفات والارتباط بين القواعد الشاملة التي يتضمنها، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن العديد من الأمثلة التطبيقية المبسطة لتوضيح كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لنظام ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المقيمين.
ووفقاً للدليل الإرشادي يخضع غير المقيمين لضريبة الشركات في حالتين، الأولى إذا كان لديه منشأة دائمة في الإمارات، وجاوزت عائدات منشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية، والثانية إذا كان يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات).
وأوضح الدليل أن الشخص الاعتباري الذي يتم تأسيسه أو إنشاؤه خارج الدولة ولا تتم إدارته أو التحكم فيه بشكل فعال في الدولة، يخضع لضريبة الشركات في ثلاث حالات، الأولى إذا كان لديه منشأة دائمة في الدولة تتمثل في أي مكان ثابت للأعمال أو أي شكل آخر من أشكال التواجد داخل الدولة، والثانية إذا حقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المستحق في الدولة أو المتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات)، والثالثة إذا كان له صلة في الدولة أي إذا كان يحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة على سبيل المثال قطعة أرض أو مبنى أو تجهيزات أو مُعدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في دليلها الإرشادي إلى أنه يتعين على الشخص الاعتباري غير المقيم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي عندما يكون خاضعاً لضريبة الشركات على أساس أن لديه منشأة دائمة في الدولة، أو لديه صلة في الدولة أي إذا كان يحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة، لتجنب التخلف عن الامتثال ما قد يترتب عليه تطبيق غرامات إدارية.
وأوضحت أنه لا يجوز للشخص الاعتباري غير المقيم الذي يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة، وليس لديه منشأة دائمة في الدولة، أو ليس لديه صلة في الدولة أن يقوم بالتسجيل لضريبة الشركات.
وأضافت أن الشخص الطبيعي غير المقيم يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات غیر المقیمین غیر المقیم فی الدولة إذا کان
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء