السجن المشدد عقوبة الهجرة غير الشرعية إذا كانت تمثل معاملة مهينة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لمكافحة هذه الجريمة.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقوبة للهجرة غير الشرعية إذا كانت الجريمة تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبات الهجرة غير الشرعية الجاني قانون مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم السجن المشدد 7 سنوات لمدرس وطالب هتكا عرض طالبتين بالمنوفية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة مدرس وطالب بالمنوفية من تهمة هتك عرض طالبتين داخل منزل المدرس، والقضاء مجددا محكمة بمعاقبتهما بالسجن المشدد 7 سنوات.
تفاصيل الواقعةبدأت تفاصيل الواقعة بتعرف طالبة أقل من 18 عاما على طالب 19 عاما بمحافظة المنوفية، وبعد فترة طلب منها إحضار صديقتها طالبة أخرى إلى شقة مدرس لحضور درس خصوصى.
جاءت الطالبتين إلى شقة المدرس الذى كانت زوجته لدى والدتها التى كانت فى حالة وضع طفل، وبمجرد دخولهما إلى الشقة لم يجدا أي طالبات غير المدرس والطالب الذى اتفق مع الفتاة الأولى.
وقام الطالب بهتك عرض الفتاة الأولى داخل إحدى الغرف، كما قام المدرس بأخذ الفتاة الثانية وهتك عرضها.
قامت الطالبتين بأخبار أسرتهما التى تقدمت ببلاغ ضد الطالب والمدرس، حيث ألقى القبض عليهما، وتم عرضهم على النيابة العامة التى أحالتهما إلى محكمة الجنايات أول درجة وقضت ببراءة المتهمين بعد تنازل إحدى الفتيات عن البلاغ وعدولها عن أقوالها التى أدلت بها أمام النيابة العامة.
وأسست محكمة أول درجة حكمها على أن الواقعة تمت برضاء الطالبتين وعدول إحداهما عن أقوالها.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافيةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة تأسيسا على الثبوت فى الواقعة، وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين تطبيقا لنص المادة 69 من قانون العقوبات.
وقالت محكمة الجنايات الاستئنافية فى حيثيات حكمها، إن الطالبتين تحت السن القانوني ولا يعتد برضاهم فى هتك العرض ولا يعول عليه، حيث أن الواقعة ثابتة بحق المتهمين ثبوتا يقينا، وفق ما ورد فى التقارير الطبية وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة واتفاقه مع ما أدلت به الطالبتين من أوصاف للمكان.
كما دعم ذلك سابقة اتهام المدرس فى واقعة مشابهة قبل هذه الواقعة.
ونوهت المحكمة فى أسبابها إلى وجوب تشديد الرقابة من الأهالى على النشأ خصوصا حال انتقالهم إلى أماكن غريبة للحصول على العلم.
مشاركة