أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» إصدار قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR).

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند حصولهم على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات في قطاع التمويل، ويمكن مكن الاطلاع على قواعد احتساب معدل النسبة السنوي من الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وشملت القواعد جملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام عامة تتعلق بطريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، وتحديد عدد من البنود الواجب الالتزام بها عند احتساب تكلفة التمويل، إضافة إلى متطلبات لآلية تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي ومراجعتها وتحديثها دوريًا من الجهات التمويلية. ويسري تطبيق هذه القواعد بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشرها على موقع البنك المركزي.

وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع قواعد احتساب معدل النسبة السنوي؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين حياله، وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: قواعد احتساب معدل النسبة السنوی

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ،  عدة ضوابط  لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .


ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.


وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

آخر تحديث لسعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 30-5-2025سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوكفوز مرشح موريتانيا برئاسة البنك الأفريقي للتنميةالبنك الأهلي يعلن رحيل مدير التعاقدات بالنادي


كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .

ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .


ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.

طباعة شارك قانون البنك المركزى البنوك حوكمة حوكمة البنوك إدارة البنوك البنوك المتعثرة

مقالات مشابهة

  • آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
  • قواعد جديدة للجيش السوري.. هل تُنقذ المؤسسة العسكرية من الفوضى أم تبقى بيانات بلا فعل؟
  • كوميرا فاينانس التابعة لمجموعة رويال جروب أبوظبي تنال الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل في دولة الإمارات
  • البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
  • إعفاء صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار الأجنبي بالهند
  • الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
  • البطالة ترتفع في تركيا خلال أبريل.. أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل
  • الهند تعفي صندوق الاستثمارات العامة من بعض قواعد الاستثمار
  • كوميرا فاينانس تنال الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل في الإمارات
  • محافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف بتعينه ببنك التنمية الإفريقي