اللائحة خلال 3 أشهر.. أحمد السجيني يزف نبأ سارا بشأن قانون التصالح
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجمله جيد للغاية، ويوفر فرص كبيرة لتلافي العيوب التي ظهرت في التطبيق على أرض الواقع، وفيه تيسير على المواطنين واللجان، خصوصا من ناحية القبول من حيث المبدأ بطلب التصالح لحين إثبات عكس ما هو مقدم، فهو يحتوي على فلسفة جيدة.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن القانون مازال يُناقش فيه قضية الإحلال والتجديد، لكن مسألة "صب السقف المتبقي للأعمدة" في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني تم معالجتها من خلال نص المادة الثالثة من مواد الإصدار، إذ أن من حصل على نموذج 10 فإنه بمثابة ترخيص له لاستمرار البناء في حال التصالح.
وتابع، أن الحكومة كانت تبحث عن مسار منضبط وموازي في ضوء نقص الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز العديد من المهام فيما يتعلق بالمنظومة بشكل عام، منها ملف المهندس الاستشاري، إذ أن الدولة ستوافق في حدود معينة من خلال الإدارة وفحص الملفات المقدمة من قبل مقدمي التصالح.
واستكمل، أنه يتم العمل على الانتهاء من القانون بنهاية الأسبوع المقبل، ويتم العمل على إرضاء المواطنين، وقانون التصالح هو استثنائي من أجل إرضاء المواطن إذ أن الأصل هو الجزاء والعقاب للمخالفين، لكن مؤسسات الدولة أصدرت قانون استثنائي يتعامل مع الحالة الواقعية التي ورثناها من سنوات عديدة، متابعا "لا يمكن إرضاء الناس بنسبة 100% وهما مخالفين، لكن لو رضي 90% يبقى حققنا إنجاز".
وأتم تصريحاته قائلا: "الناس هتبدأ تحس وتشوف مصالحها فيما يتعلق بالتصالح بعد صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح احمد السجيني عزة مصطفي مؤسسات الدولة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.