بعد قليل.. نظر دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك النهري
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم السبت، دعاوي ضد محافظ الجيزة وآخرين، تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون علية رقم 50 53 لسنة 2022، والصادر بإزالة السور الخاص بنادي الزمالك النهري وذلك لصدور القرار من غير زي صفة.
نظر دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك النهرييذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده من مجلس الإدارة.
واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.
وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.
بعد قليل.. محاكمة عاطل ضُبط بحوزته 1.6 كيلو استروكس وسلاح
اليوم.. محاكمة 5 متهمين في «خلية ولاية الإسماعيلية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الجيزة دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة سور نادي الزمالك النهري نادي الزمالك النهري الشباب والریاضة القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
نظر منازعات المرتبات والمعاشات.. اختصاصات محاكم القضاء الإداري تعرف عليها
يتساءل الكثير من المواطنين عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري باعتباره أحد أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس..
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.