قضت محكمة جنح أول الرمل ، المنعقدة بمجمع محاكم محمد كريم بمحافظة الإسكندرية ، اليوم السبت، ببراة طبيب التخدير في القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل أول بتهمة الإهمال طبي، في وفاة الطفل أيوب.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل، بورود بلاغ من والد الطفل  يفيد بوفاة نجله نتيجة إهمال طبي داخل أحد المراكز الطبية.

وأشارت الأسرة في بلاغها إلى أن الطفل كان يعاني من سعال ودور برد شديد، وأنه تم توقيع الكشف عليه بأحد المراكز الطبية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود ما يعيق دخول الهواء إلى مجرى الرئة اليسرى، واشتباه الطبيب في وجود مشاكل في التنفس وطالب بإجراء عدد من الأشعة.

وأضاف البلاغ أنه بالتوجه إلى طبيب آخر، أكد على وقوف قطعة مكسرات بمجرى التنفس، وطالبها بإجراء منظار الطفل ودخل لإجراء عملية جراحية وأكدت الممرضات أن حالته مستقرة لكنه توفي بعد خروجه من غرفة العمليات.

وكان قسم جراحة الاطفال في كلية الطب جامعة الإسكندرية، أصدر بيانًا، يفيد بأن دكتور التخدير عضو هيئة التدريس بقسم التخدير والمسؤول عن التخدير بالقسم لسنوات عديدة، قام بالمشاركة والإشراف على تخدير حالات كثيرة معقدة بالقسم وتشمل المبتسرين وحديثى الولادة وناقصي نمو بهم عيوب خلقية متعددة، وأن ذلك يتم بصورة دورية وعلى مدى أكثر من 20 عامًا وأنه قد أثبت في هذه الفترة كفاءة كبيرة وتمكن من تخدير أصعب الحالات بمتوسط 2000 حالة في العام، يقوم بتخديرها في القسم.

وأصدرت محكمة جنح أول الرمل، في ديسمبر الماضي قرارا إخلاء سبيل طبيب التخدير، بكفالة 50 ألف جنيه وإحالة التقرير الطبي للجنة ثلاثية، في وفاة طفل داخل أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الإسكندرية اخبار الإسكندرية حوادث الإسكندرية قضية الطفل أيوب

إقرأ أيضاً:

المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.

وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.

 

استئناف المتهم 

وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

 

ثبوت الجريمة

وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.

 

 




مقالات مشابهة

  • المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • فوز مرشحين وإعادة بين آخرين بأول الرمل بالإسكندرية بانتخابات مجلس النواب 2025
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • الحكم على رئيس حى شرق الإسكندرية السابق فى قضية الرشوة اليوم
  • اليوم.. النطق بالحكم على رئيس حي شرق الإسكندرية في قضية الرشوة
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
  • دعوة للجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق الأسرى ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
  • الجامعة العربية تدين وفاة الأسير السباتين نتيجة الإهمال الطبي المتعمد