مصرف الرشيد يعلن ضوابط قرض (150) مليون دينار للموظفين والمواطنين
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مصرف الرشيد يعلن ضوابط قرض 150 مليون دينار للموظفين والمواطنين، أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، عن ضوابط قرض 150 مليون دينار عراقي للموظفين والمواطنين. وذكر،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرف الرشيد يعلن ضوابط قرض (150) مليون دينار للموظفين والمواطنين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، عن ضوابط قرض 150 مليون دينار عراقي للموظفين والمواطنين. وذكر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
حدّد قانون الإجراءات الجنائية ، عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمحبوس احتياطياً المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر دون وجه حق.
ونص القانون على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.