أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب الساحل"، والمتهم فيها صديق المجنى عليه "أحمد شحته" طبيب عظام، و"أحمد " عامل بعيادة المجنى عليه، حيث قضت المحكمة بإعدام المتهمين شنقا، ومعاقبة المتهمة الثالثة إيمان محمد محامية بالسجن المشدد 15 عاما، في واقعة قيامهم بقتل أسامة توفيق، طبيب، ودفنه داخل عيادته بمنطقة الساحل.

المتهم تربى في أكبر معاهد الأزهر في مصر

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه حسبما استقر في نفس المحكمة واطمأن إليه وجدانها، مستخلصة من مطالعة كافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن النفس البشرية الأمارة بالسوء قد سولت للمتهم الأول- الطبيب الأزهرى- الذي تربى في أكبر معاهد الأزهر في مصر- جامعة الأزهر- وكان فضل الله عليه كثيرا، ومنه أن يكون في أحسن مواضع العلم- الطب- الذي فيه يكون سببا للشفاء إلا أنه انحرف وكان للشيطان وليا وتناسى ما تلقاه من علم والتفت عما يجب أن يتحلى به واتبع شيطانه في أن يقتل عامدا متعمدا زميل مهنته وصديقه المجنى عليه.

وتابعت حيثيات المحكمة أن المتهم الأول استولى على أموال صديقه بدون وجه حق، وتلاقت الإرادة الإجرامية لكل من المتهمين الطبيب والعامل، واتجهت إرادتهما إلى الخلاص من المجنى عليه وقتله، وبحرص منهما على ألا يفتضح أمرهما لكن الله أراد كشف سرهم، ونفاذا لذلك المشروع الإجرامى فقد اتفق المتهم الأول مع الثانى والثالثة على استدراج المجنى عليه وخطفه بطريق التحايل، بأن اتصلت المتهمة الثالثة بالدكتور رائد عبدالمنعم، الطبيب بمعهد ناصر، بناء على معلومات مسبقة من المتهم الأول بتواجد المجنى عليه في وقت الاتصال، واتسمت باسم غير اسمها وطلبت منه زيارة منزلية، ثم قامت بالاتصال بالمجنى عليه وادعت زورا وبهتانا بأن والدتها مريضة وعاجزة عن الحركة بهدف خطف المجنى عليه، وأنها سترسل له مندوبا لاصطحابه إلى الشقة التي بها والدتها.

وبتاريخ 4 يونيو 2023 ذهب المتهم الثانى لمقابلة المجنى عليه- طبيب الساحل- لاصطحابه إلى الزيارة المنزلية المزعومة واصطحبه إلى شقة في الساحل والتى سبق أن استؤجرت بواسطة المتهم الثانى بعد الاتفاق مع الأول بغرض احتجاز المجنى عليه بعد اختطافه، ولما توجه المتهم الثانى بصحبة المجنى عليه إلى الشقة، وما إن فتح المتهم الثانى الباب ليدخل طبيب الساحل حتى أغلق الباب وانقض عليه وشل حركته ومنعه من الحركة، وعاجله المتهم الأول الذي كان يخفى وجهه بقناع بصاعق كهربائى، ثم أعطاه حقنة بها مادة مخدرة في الوريد فقد على إثرها الحركة وانعدمت مقاومته، وقاموا بتفتيشه والاستيلاء على ما معه من نقود قدرها 250 جنيها وهاتفه المحمول وبعض الكروت الخاصة به، وتوالى المتهم الأول في إعطائه المواد المخدرة التي سبق أن اشترتها المتهمة الثالثة بناء على طلبه بموجب روشتة دونها.

المتهمين بقتل طبيب الساحل منعوا عنه الطعام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

وتضمنت حيثيات المحكمة في قضية طبيب الساحل أن المتهمين قاموا بنقله إلى مكان آخر لإزهاق روحه، ثم قرر المتهمان أن يتم مشروعهما وتم نقله إلى عيادة المتهم الأول الكائنة بشارع المماليك حيث توجد بها الحفرة (القبر)، وقاما بنقل المجنى عليه ومعه المتهم الثانى تحت تأثير المخدر إلى العيادة ومنعوا عنه الطعام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقد استقام الاتهام وصح إسناده بالدليل قبل المتهمين من شهادة الشهود، وأقوال المتهمين وما ثبت بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية.

وكشفت حيثيات الحكم بشأن المتهمة الثالثة أن الجريمة قد ارتبطت بها جريمتا الاحتجاز وحيازة الأدوات والصاعق الكهربائى، تقضى المحكمة بالعقوبة الأشد لأيهما عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وفيما يخص العقوبة التي توقع على المتهمة الثالثة ونظرًا لظروف الواقعة وملابساتها فإن المحكمة في حدود ما حولتها لنص المادة 17 من قانون العقوبات؛ تنزل بالعقوبة إلى الحد المبين بالمنطوق، وتحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة عملًا بالمادة 309/ 2، وتقضى بتخفيف العقوبة على المتهمة إلى السجن المشدد 15 عاما.

وخلال اطلاع المحكمة على أقوال الشهود، شهد "أحمد.ع"، محام، أنه افتقد صديقه المجنى عليه، لذا توجه لمقر عمله بقسم العظام بمعهد ناصر بحثا عنه، وعلم من زملائه بتغيبه.

كما شهد “عيد.ا"، أخصائى تخاطب، أنه وبتاريخ 30/5/2023 استأجر من المتهم الأول غرفة داخل العيادة الخاصة به بمنطقة الخلفاوى لممارسة تخصصه، وأنه بتاريخ 5/6/2023 زعم أنه يريد غلق العيادة لمدة شهر لوجود دورة تفتيشية من قبل إدارة العلاج الحر.

وأضاف أنه بتاريخ 8/6/2023 هاتف المتهم الأول سعيا لإنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد ما سدد من قيمتها، فنهى إليه الأخير إمكانية معاودة نشاطه بدءا من اليوم التالى فتوجه إلى العيادة كاتفاقهما ولاحظ انبعاث رائحة كريهة وأبصر أجولة تحوى مخلفات بناء بشرفة غرفته المستأجرة.

وأضاف أن المتهمة الثالثة حضرت لغرفة المتهم الأول وغادرت قبيل اكتشاف وجود جثمان المجنى عليه مقبورا بإحدى غرف العيادة.

وفى ذات السياق، شهدت "نورا.ع"، أنها وفى غضون شهر أكتوبر من العام الماضى استهلت عملها كموظفة استقبال بعيادة المتهم الأول وشريكته المتهمة الثالثة، مشيرة إلى أنها في غضون شهر مايو من العام الجارى لاحظت تغييرا طرأ بأرضية غرفة المعمل الخاصة بالعيادة بوضع غطاء عليها ووجود أجولة تحتوى على مخلفات بناء بشرفة العيادة، وتزامن ذلك مع تردد المتهم الثانى على المتهم الأول واجتماعهما مع المتهمة الثالثة منفردين.

وأضافت الشاهدة أن الشاهد السابع استأجر غرفة في العيادة من المتهم الأول وأبلغه الأخير بغلق العيادة فترة ما، وذلك بادعائه كذبا وجود دورة تفتيشية من قبل إدارة العلاج الحر على العيادات ثم عاود مهاتفتها، حيث شهدت نهاد کامل محمود شريف أنه وفى اعقاب شهر إبريل من العام الجارى تردد المتهمان الأول والثانى عليه عدة مرات وابتاعا منه كميات من مواد أسمنتية ورملية وأحجار صمما على الانفراد باستلامها منه ونقلها داخل العيادة.

وشهد عبدالغنى سيد على، سمسار عقارات، من أنه وبتاريخ 20/5/2023 توسط بين المتهم الثانى ومالك الشقة السكنية «الشاهد الثالث»- الكائنة في 68 شارع مسجد الرحمة بالطابق الأرضى بدائرة الساحل ومكن بحسن نية المتهم من استئجارها لمدة شهر مقابل مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه مصرى.

وشهد مسعد عبدالفضيل رمضان إبراهيم بمضمون ما شهد به سالفه، وكما شهد الرائد عبدالمنعم عبدالله مصطفى- طبيب استشارى جراحة العظام بمستشفى معهد ناصر- أنه بتاريخ 3/6/2023 وحال تواجده والمجنى عليه لمباشرة أعماله بمعهد ناصر تلقى اتصالين هاتفيين من المتهمة الثالثة، وطلبت خلالهما توقيع الكشف الطبى المنزلى على والدتها بزعم عدم قدرتها على الحركة، فكلف بحسن نية المجنى عليه بالانتقال بليلة 4/6/2023 إلى حيث استدرجته المتهمة.

ولهذه الأسباب قررت المحكمة وبإجماع الآراء معاقبة المتهمين الأول والثانى بالإعدام شنقا، ومعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طبيب الساحل طبيب عظام محكمة جنايات القاهرة أحمد شحتة الساحل قضية طبيب الساحل المتهمة الثالثة المتهم الثانى المتهم الأول طبیب الساحل المجنى علیه على المتهم أن المتهم من المتهم

إقرأ أيضاً:

اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.


وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.

- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.

-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.

- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.

-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها،  إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .

حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية،  بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .

وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.

ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة،  لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.




مقالات مشابهة

  • اليوم .. استئناف المتهمين في قضية «الدارك ويب» بشبرا الخيمة
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق رميًا بالرصاص في الجيزة للمفتي
  • إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك بالجيزة إلى المفتي
  • المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
  • 5 معلومات عن حيثيات حبس التيك توكر قمر الوكالة.. اعرف التفاصيل
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • مدرب المنتخب الأردني: العراق خصم قوي ولا يمكن الحكم عليه بخسارته مع الجزائر
  • الحكم على رئيس حى شرق الإسكندرية السابق فى قضية الرشوة اليوم