تعديل تشريعي جديد يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نصت تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي أقرها مجلس النواب، مؤخرًا، على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتنص المادة 109 من قانون البنك المركزي على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي ، تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفیله وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو الآتي : خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه، وخمسون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرين مليون جنيه، خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه، مائة ألف جنيه فيما تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه، ويعفي شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .
ويهدف التعديل إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
وأوضح أنه يأتى ذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات مجلس النواب القطاع الخاص النواب قانون البنك المركزي ألف جنیه فیما قانون البنک
إقرأ أيضاً:
تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ليشمل العقارات الشاغرة وتحديد نسبة الرسوم السنوية
الرياض
أكدت مصادر إعلامية أنه تم تعديل اسم نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى: “نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة”.
وقال الإعلامي عبدالله البرقاوي عبر صفحته الشخصية بمنصة “إكس” إن العقارات الشاغرة هي “المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح”.
وأكد البرقاوي أنه سيتم فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح. ولا يشمل ذلك عقارات الدولة، ويمكن لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية.
ونوه الإعلامي بأن اللائحة ستصدر خلال سنة وستحدد المدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً.