اختلاف المذاهب الفقهية.. لماذا يحدث ذلك في الشريعة الإسلامية؟
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سبب اختلاف المذاهب الفقهية وسبب وجودها في الشريعة الإسلامية.
وقال علي جمعة، في فيديو له، إن المسلمين عشقوا حرية الفكر، ورأوا أن النصوص منها ما هو قطعي فأجمعوا عليه، ومنها ما هو ظني فاختلفوا في شأنه، وإنما اختلفوا على قواعد وعلى علم وأسس وأصول، ورأوا أن هذا الاختلاف من رحمة الله على عباده.
وتابع: "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" كان عنوان كتاب للإمام العثماني، أخذه الشيخ الشعراني، وعمل منه كتاب سماه "الميزان الكبرى" وبين في صفحات هذا الكتاب سبب اختلاف الفقهاء.
وأشار إلى أن الفقهاء يختلفون من أجل 36 سبب، ألف فيهم الشيخ على الخفيف، كتابا سماه "أسباب اختلاف الفقهاء" وألف فيه الشيخ الدهلوي كتابا سماه "الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" وألف فيه ابن تيمية رحمه الله، كتابا سماه "اختلاف الأئمة الأعلام".
الاختيار الفقهيمن جانبه، قال الدكتور شوقي علَّام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم -: إن دار الإفتاء المصرية تعاملت بذكاء وحكمة مع قضايا العصر والمسائل المستجدة باتِّباعها مبدأ الاختيار الفقهي بعدم الاقتصار على مذهب واحد من المذاهب الفقهية الأربعة بل استثمرت واستفادت من مذاهب المجتهدين العظام؛ بما يحقق مصلحة العباد والبلاد ما دام الأمر لم يكن مخالفًا للشرع الشريف.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن الإمام الليث بن سعد -رحمه الله- يُعد من أبرز فقهاء مصر على مر العصور، ويلقِّبه المحققون بفقيه مصر، وهو يستحق هذا اللقب عالي القدر لغزارة علمه، وقد عاش في القرن الثاني الهجري وعاصر الإمام مالكًا رضي الله عنه. وقيل عنه إنه فاق في علمه وفقهه الإمام مالك بن أنس، غير أن تلامذته لم يقوموا بتدوين علمه وفقهه ونشره في الآفاق، مثلما فعل تلامذة الإمام مالك، وكان الإمام الشافعي يقول: "الليث أَفقه من مالك إِلا أَنَّ أَصحابه لم يقوموا بِه".
حكم التزام أهل بلد بمذهب فقهيوقالت دار الإفتاء، إن اجتماع أهل بلد على مذهبٍ مُعَيَّن فيه حفاظ على وحدتهم الثقافية، والوقاية من التفرق، والحدّ من التنازع، وهي مقاصدُ تُقام عليها الدول، وتُصانُ بها مقدراتها؛ ممَّا يؤدي إلى استقرار الحقوق وانضباط المعاملات؛ خاصة في الأحكام الخلافية التي يترتب عليها ثبوتُ بعض الحقوق في قولٍ وعدمُها في قول آخر، ولو ترك للناس أنْ يحكم كلٌّ منهم بما يراه، وأن يتخير ما يشتهي من الأقوال؛ لأدَّى ذلك إلى الاضطراب في كثير من الأحيان.
وأكدت دار الإفتاء، أن من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية تنوّع المذاهب الفقهية، وهو أيضًا من أسباب جمع الكلمة وائتلاف المجتمع ووحدة الصف؛ فإنَّ التزام أهل البلد الواحد بمذهب مُعَيَّن فيه تحقيقُ النظام ولزومُ الجماعة وتوحيدُ المرجعية؛ بالتزام أهله بما يُفْتِي به علماؤه الذين يرجعون إلى أصول مذهبهم وقواعده في تنزيل أحكامه ومسائله على وقائعهم ومستجداتهم، بما تفتضيه مصالح مجتمعاتهم، فصار المذهبُ جزءًا من ثقافة المجتمع الدينية؛ لتعلقه بكافة شؤون الإنسان من شعائر وعبادات، وعقود ومعاملات، وأعراف وعادات؛ وذلك كلّه من التيسير الذي جاءت به الشريعة للمُكلَّفين، وأسباب رفع الحرج عنهم.
واستشهدت دار الإفتاء، بقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".
وذكرت دار الإفتاء، أن المذاهب الفقهية المعتبرة كلها على خير؛ قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (1/ 140-141، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال الزناتي: والمذاهبُ كلها مسالكٌ إلى الجنة، وطُرقٌ إلى السعادة، فمن سَلَكَ منها طريقًا وصَّله] اهـ.
وأوضحت، أن اجتماع أهل بلد على مذهبٍ مُعَيَّن فيه الحفاظ على وحدتهم الثقافية، والوقاية من التفرق، والحدّ من التنازع، وهي مقاصدُ تُقام عليها الدول، وتُصانُ بها مقدراتها.
كما أنَّ التزام أهل البلد بمذهب مُعَيَّنٍ ممَّا يؤدي إلى استقرار الحقوق وانضباط المعاملات؛ خاصة في الأحكام الخلافية التي يترتب عليها ثبوتُ بعض الحقوق في قولٍ وعدمُها في قول آخر، ولو ترك للناس أنْ يحكم كلٌّ منهم بما يراه، وأن يتخير ما يشتهي من الأقوال؛ لأدَّى ذلك إلى الاضطراب في كثير من الأحيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المذاهب الفقهية الشريعة الإسلامية الأئمة المذاهب الفقهیة دار الإفتاء فی قول
إقرأ أيضاً:
هل تدرك الركعة بالركوع ؟
اختلف الفقهاء في الرجل يدرك الإمام راكعا ،هل يكون بذلك مدركا للركعة أم لا ؟
1-القول الأول: ذهب جماهير العلماء بمن فيهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم يقولون: بأن من أدرك الإمام وهو راكع فركع قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة.
و حجة مذهب الجمهور:
حديث: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة" رواه الترمذي وغيره.
-ولحديث أبي بكرة أنه جاء والقوم ركوع فركع، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "أيكم الذي ركع، ثم جاء إلى الصف"؟ فقال أبو بكرة: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصا ولا تعــد" رواه البخاري والنسائي وغيرهما.
إلا أن الحنابلة يخالفون هذا في صورة واحدة وهي: ما إذا أدرك الركعة خلف الصف منفردا، ولم يدخل في الصف حتى ركع الإمام، فإنهم لا يعتدون بهذه الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" رواه ابن حبان وابن خزيمة.
وقال في كشف القناع (1/ 460):
((ومن أدرك الركوع معه أي الإمام ، قبل رفع رأسه من الركوع، بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ ، قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه ، غير شاك في إدراكه أي الإمام راكعا : أدرك الركعة ؛ ولو لم يدرك معه الطمأنينة، إذا اطمأن هو - أي المسبوق - )).
ما ذكره الحنابلة ، نص الشافعية على مثله، لكن اشترطوا أن يأتي المأموم بالطمأنينة قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزئ.
قال النووي رحمه الله: "قال الشافعي والأصحاب : إذا أدرك مسبوقٌ الإمام راكعا ، وكبر وهو قائم ثم ركع، فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ, وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ، فقد أدرك الركعة ، وحسبت له.
قال صاحب البيان: ((ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزئ)).
و عند المالكية قال العدوي في "حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني" (1/ 302):
(( إدراك الركعة يكون بالانحناء قبل أن يقيم الإمام صلبه، أي قبل أن يرفع من ركوعه، ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام)).
و في المذهب الحنفي قال في "الفتاوى الهندية" (1/ 120) :
"(( ذكر الجلابي في صلاته: أدرك الإمام في الركوع ، فكبر قائما ثم شرع في الانحطاط ، وشرع الإمام في الرفع: الأصح أن يعتد بها ، إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائما ، وإن قل . هكذا في معراج الدراية)) " انتهى.
2-ذهب الظاهرية و منهم ابن حزم إلى أن الركعة لا تدرك بالركوع،و بهذا قال الإمام البخاري و عليه السبكي من الشافعية واختاره الشوكاني في نيل الأوطار و رجحه المعلمي اليمني.
و حجة هذا المذهب:
١ - قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»
قالوا: فمن أدرك الركوع فقد فاتته الوقفة وقراءة أم القرآن وكلاهما فرض لا تتم الصلاة إلا به، وهو مأمور بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نصٍّ آخر، ولا سبيل إلى وجوده.
٢ - أما حديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فهو حق وهو حجة عليهم، لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة بلا خلاف، وليس في الحديث أنه إن أدرك الركوع فقد أدرك الوقفة، قلت: فحملوا لفظ «ركعة» على الركعة الكاملة وهذا حقيقة اللفظ.
٣ - أما زيادة «قبل أن يقيم الإمام صلبه» فلا تصح، وغاية الأمر أن يكون أحد الرواة توهَّم أن معنى الحديث: من أدرك مع الإمام الركوع فقد أدرك الركعة، فزاد هذه الزيادة تفسيرًا في زعمه وقد جوَّز بعضهم أن تكون من زيادة الزهري فربما التبس على بعض الضعفاء.
٤ - وكذلك حديث: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود .... الحديث» فضعيف لا يحتج به.
٥ - وأما حديث أبي بكرة فلا حجة لهم فيه أصلاً، لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الركعة وأنه لم يقضها.