حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تحمل العديد من المساجد أسماء لأشخاص من المواطنين، فيعرف المسجد باسم فلان ابن فلان، إلاّ أنّ هناك قطاعا من المصلين استشعروا الحرج لكون المسجد يحمل اسم فرد ليس من الصحابة أو السلف الصالح، ليتساءلوا عن الحكم الشرعي لإطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية.
حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجدقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه فيما يتعلق بإطلاق أسماء الأشخاص على المساجد فإنه ليس هناك مانع شرعي أو تحريم لإطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها.
وتابعت: «لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد؛ سواء من قام ببناء المسجد أو غيره، أو لتخليد اسم عالمٍ أو حاكمٍ أو مصلحٍ وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عليه أو لكون صاحب الاسم مدفونًا فيه؛ كمسجد «سيدنا الحسين»، و«الإمام الشافعي» ونحو ذلك».
وفي سياق آخر، قالت دار الإفتاء إن تسمية المحلات التجارية ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: العزيز أو الحكيم، أمر جائز شرعًا، لكن بشرط تجنب الوقوع فيما يفضي إلى امتهان تلك الأسماء ما أمكن؛ من نحو طبع إعلانات ورقية تحتوي على تلك الأسماء الشريفة، غالبًا ما تلقى على الأرض أو يتخلص منها في القمامة، كما ننوه أنه لا يجوز شرعًا الاستهانة بأسماء الله الحسنى واستعمالها فيما لا يليق ويتنافى مع تعظيمها وإجلالها، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للاسم التجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المساجد بناء المساجد
إقرأ أيضاً:
حكم إعطاء وجبات غذائية للمتطوعين من أموال الصدقات والزكاة.. دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة؟"، و أجابت الدار مؤكدة أن الأصل في الزكاة ألا تُعطى إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الشرع، بينما باب صدقة التطوع أوسع بكثير، إذ يمكن إعطاؤها لأصناف الزكاة ولغيرهم من الأشخاص، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، دون التقيد بالضوابط الخاصة بالزكاة.
وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة تشترط فيها عدة أحكام، منها امتلاك قدر معين من المال، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدار محدد منها، وهذه الشروط لا تُشترط في صدقة التطوع، مما يجعل من الممكن شرعًا دفع الصدقة لإطعام المتبرعين والمتطوعين العاملين لدى الجمعيات الخيرية، باعتبار أن هذا العمل يندرج تحت التعاون على البر والخير.
وأكدت الدار أن هذا الفعل يعد أمرًا مطلوبًا شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، مشيرة إلى أنه يشترط في ذلك ألا يكون المتصدقون قد أخرجوا صدقاتهم لمصارف أخرى مغايرة لهذا الغرض، حتى يتم التأكد من أن الأموال تُصرف في موضعها الصحيح وفقًا للشريعة.
هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟
ورد سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يلبي احتياجاته الأساسية.
وأكدت دار الإفتاء أن زكاة المال تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. وبناء على ذلك، فإن الزميل الذي لا يغطي راتبه نفقاته يعد من المساكين الذين يحق لهم أخذ الزكاة، كما يستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، فمع أن أصحاب السفينة يملكونها إلا أنهم وصفوا بالمساكين.