3 منشآت تستثنى من نطاق تنفيذ قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أوضاع المحال غير المقننة، وكذلك يحدد كل التفاصيل المتعلقة بأنواع المحال الذي يطبق عليها القانون، وكذلك ما يتعلق بأنشطتها وغيره من التفاصيل التي تهم قطاع كبير من المواطنين.
ويحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية النطاق الذي يطبق عليه كالتالي:
- المحال التى تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.
- المحال التي تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.
- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.
- أرض فضاء أو في العائمات.
- أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى.
قانون المحال العامةوحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أنواع المحال التي لا يطبق عليها القانون، وهى: المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
الإجراءات بعد القبول المبدئي لطلب الترخيصووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تأتي هذه الإجراءات بعد القبول المبدئي لطلب الترخيص:
- يجري إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة، المقررة للمحل المراد الترخيص له.
- يجري تكليف طالب الترخيص بعد الإخطار بأي من الوسائل، بأداء رسم معاينة، لا يجاوز 1000 جنيه، بقرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
- يحفظ الطلب في حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها.
- بعد استيفاء الطلب للاشتراطات، يخطر طالب الترخيص المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار.
- يمنح المركز المختص الترخيص، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، يمكن أن تكون مزاولة المحال العامة للنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال رخصة المحلات
إقرأ أيضاً:
رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى رقم 124 لسنة 29 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المادة 503 من القانون رقم 17 لسنة 1999
وتنص المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه:
1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها.
مشاركة