دعا أشرف الثلثي، الناطق باسم حكومة فائز السراج منتهية الولاية، إلى إعادة العمل بدستور 1951 والعودة إلى النظام الملكي في البلاد.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم “إعادة تفعيل دستورنا المعطل منذ 69 واللجوء الي الملكية الدستورية طريقنا إلى لم الشمل ووضع العربة فوق سكة القطار، كفانا مضيعة للوقت”.

.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

اللجوء ليس مطلقًا: القانون المصري يوضح الاستثناءات والحقوق

في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات السياسية حول العالم، تزداد أهمية قضية اللجوء كإحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تستدعي توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وصون الأمن القومي.

ورغم أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تُعد المرجعية الدولية الأساسية في هذا الملف، فإن تطبيق أحكامها يخضع لضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم إساءة استخدام وضع اللجوء. ويأتي القانون المصري الخاص بلجوء الأجانب ليرسّخ هذا التوازن، حيث يحدد بوضوح الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون، والحالات التي يُستثنون فيها من الحماية.

إعلام قطري: ترامب يدعو تميم إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسيةاللواء عادل العمدة: اللجوء إلى إغلاق مضيق هرمز يؤثر على حركة التجارةخبير استراتيجي: لجوء إسرائيل إلى امريكا في حرب إيران "قلة حيلة".. استنفدت كل طاقتهادعاء التوكل على الله واللجوء إليه.. لتيسير الأمور وتفريج الكروبحالات تُسقط صفة "لاجئ" عن المتقدم بطلب اللجوء

تنص المادة (8) من قانون لجوء الأجانب على أن صفة "لاجئ" لا تُمنح في عدة حالات، أبرزها:

ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأفعال منافية لمبادئ الأمم المتحدة.

الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015.

الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام.

وتنص المادة (9) على أن اللجنة المختصة يمكنها إسقاط صفة اللاجئ إذا ثبت حصول الشخص عليها بالاحتيال أو ثبت ارتكابه أي من المخالفات المذكورة في المادة (8). وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ إجراءات الإبعاد عن البلاد.

الحقوق المكفولة للاجئ في مصر

رغم القيود القانونية في حالات معينة، يكفل القانون المصري جملة من الحقوق الأساسية للاجئين، من أبرزها:

الحق في التعليم

يكفل القانون في المادة (20) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.

يُعترف بالشهادات الدراسية الصادرة من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها للأجانب.

الحق في التقاضي

المادة (17) تنص على أحقية اللاجئ في اللجوء إلى القضاء، مع إعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.

الحق في العمل

وفقًا للمادتين (18) و(19)، يمكن للاجئ العمل بأجر أو لحسابه الخاص، ومزاولة المهن الحرة بعد الحصول على تصريح.

يُسمح له بتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.

الحقوق الاقتصادية والعينية

المادة (16) تضمن له حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لما يطبّق على الأجانب.

يمكنه نقل ممتلكاته إلى مصر للإقامة، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

طباعة شارك التوترات السياسية النزاعات المسلحة اللاجئين الدولية الأساسية ضوابط قانونية صارمة

مقالات مشابهة

  • فضيحة تهز وزارة الفلاحة…البواري عاجز عن توفير “حلقة” ترقيم الماشية رغم التوجيهات الملكية
  • “الاتصالات والفضاء” تطلق النسخة الثانية من ” المبادرة”.. تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري بتدوير الأجهزة الإلكترونية
  • هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق النسخة الثانية من مبادرة “دوّر جهازك”
  • تعزيزًا لجهود الاستدامة البيئية ومفهوم الاقتصاد الدائري.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق النسخة الثانية من “دوّر جهازك”
  • جوارديولا: مونديال الأندية طريقنا للعودة للمنافسة مجددا على جميع الألقاب
  • ما مصير ملايين الأطفال الأميركيين المهددين بترحيل آبائهم؟
  • اللجوء ليس مطلقًا: القانون المصري يوضح الاستثناءات والحقوق
  • رفع الحكومة لسعر الدولار الجمركي.. خطأ اقتصادي يخدم الحوثي
  • إقامات معلّقة وغلاء فاحش.. عراقيون ضاق بهم اللجوء في تركيا
  • ميسي ومبابي وآخرون.. لقاءات لم الشمل في الأدوار الإقصائية بمونديال الأندية