مسعف وسائق يعيدان 107 آلاف جنيه لمصاب فى حادث برأس غارب
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
تكاتف فريق من رجال الإسعاف في البحر الأحمر لتقديم درس حي في الأمانة والشرف، حينما قاموا بتسليم أمانات مصاب في حادث مرور مروع وقع في الكيلو ٥٠ بطريق رأس غارب -الشيخ فضل -المنيا والتي تشمل مبلغًا ماليًا بلغ 107 آلاف جنيه مصري.
وفي تفاصيل الحادث الذي وقع أثناء توجه ع ا ح موظف فى الجمارك إلى منزله بعد إنهاء عمله بجمارك سفاجا، أظهرت التحقيقات أنه نتيجة انقلاب سيارة ملاكي، أصيب بشكل خطير، حيث اشتبه في وجود كسر في الفقرات العنقية وخلع في الكتف الأيسر، إضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
ورغم الظروف الصعبة والإصابة الجسيمة، لم يتردد المسعف سامي عيد باسعاف البحر الاحمر والذى كان يقود سيارة الإسعاف في تسليم الأمانات الشخصية للمصاب، التي تشمل مبلغًا ماليًا بلغ 107 آلاف جنيه مصري، هاتفًا من نوع سامسونج، وشنطًا صغيرة وكبيرة تحتوي على أوراق وأغراض شخصية.
ويعكس هذا الفعل النبيل التزام المسعفين بمهمتهم الإنسانية وقيمهم الأخلاقية، حيث تشدد الفرق الطبية في المنطقة على ضرورة تحفيز مثل هذه الأمثلة الرائعة من الأمانة والتفاني في خدمة المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية البحر الاحمر إسعاف
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لحيازة الكلاب .. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،عدة ضوابط وآليات لحيازة الكلاب ، وأقر عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون تصل للحبس والغرامة.
في هذا الصدد،نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.
وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها .
و يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
و حظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "2 فقرة أولى، 3،4،5،6، 7،9،11، 13،25" من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.