شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تأييد حبس نجم الزمالك السابق لاتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي، أيدت محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الأربعاء، حكم حبس إسلام جابر، لاعب الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تأييد حبس نجم الزمالك السابق لاتهامه بسرقة عقد زواجه العرفي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تأييد حبس نجم الزمالك السابق لاتهامه بسرقة عقد زواجه...

أيدت محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الأربعاء، حكم حبس إسلام جابر، لاعب الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي.

وقام رجال الأمن بإيداع اللاعب في قفص الاتهام، قبل بداية استماع هيئة المحكمة لمحامي المجني عليها.

محامي زوجة إسلام جابر: اللاعب سرق العقد العرفي بعد حمل الزوجة

وأكد محامي زوجة إسلام جابر بأنها كانت تربطها علاقة زوجية مع اللاعب، بتاريخ 5 مارس 2022، وفقًا لعقد زواج عرفي.

واستند محامي الزوجة إلى محادثات بين إسلام جابر وزوجته السابقة، قبل أن يسرق اللاعب عقد الزواج العرفي بعد علمه بحملها.

وقال محامي المجني عليها، بأن إسلام جابر كان يحاول إقناع زوجته بإجهاض الطفل لعدم رغبة اللاعب في تحمل المسئولية.

وشدد محامي الزوجة بأن إسلام جابر شرع في سرقة عقد الزواج العرفي، لإثارة حمل الزوجة الضغينة بداخله تجاهها.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائرى بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.

 

وقررت جهات التحقيق، إحالة الأطفال الثلاثة إلى نيابة الطفل التى باشرت التحقيق، فيما تم حجز السيارة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت تسليم القُصَّر إلى ذويهم.

 

واستندت القرار لقانون الطفل فى الفصل الثالث فى المادة رقم 50 أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أى مركبة آلية، وأن المادة 101 مـن هـذا القـانون، أكدت على أن يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيـد علـى مائـة جنيـه أو بأحـدى هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص، ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنـة علـى أى نحـو مـن قيادة مركبة إلية، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثـة أشـهر، وإيقـاف رخصـة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه أن لـم يكن مرخصًا به.


والمادة ( 51 ) أكدت أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سـنوات ميلاديـة ويكـون متـولى أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار. مادة ( 52 ) لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وألا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه. 


وفى الباب الثامن من قانون الطفل والخاص بالمعاملة الجنائية للطفل وفقا للمادة 94 من القانون، أكدت أنه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الـذى لـم يجـاوز ا ثنتـى عشـرة سـنة ميلاديـة كاملـة وقـت ارتكـاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة،تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لهـا أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون، ويجوز الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بالإيداع تطبيقا للبنـدين 7، 8 وذلـك إمـام الـدائرة الاسـتئنافية، المختصة بنظر الطعون فى قضايا الأطفال، وفقا للمادة 132 من هذا القانون.

 

ووفقًا للمادة (119) من القانون التى ذكرت أنه لا يحبس احتياطيـا الطفـل الـذى لـم يبلـغ خمـس عشـرة سـنة، ويجـوز للنيابـة العامة إيداعـه احـدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمـه عنـد كـل طلـب إذا كا نـت ظـروف الـدعوى تسـتدعى الـتحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسـبوع مـا لـم تـأمر المحكمـة بمـدها لقواعـد الحـبس الاحتيـاطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.


ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحـد والديـه أو مـن لـه الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب علـى الإخـلاء بهـذا الواجـب بغرامـة لا تجـاوز مائة جنيه.


والمادة (120) والخاصة بتشكيل محاكم الأحداث، نصت على أنه تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محـاكم للأحـداث فى غير ذلك فى الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار إنشائها، ووتتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • لاعب الزمالك السابق: الفريق يحتاج لصفقات قوية في كل المراكز
  • المنتشري: رونالدو خدم النصر كثيرًا وليس هو المشكلة .. فيديو
  • نجم الزمالك: الأبيض يحتاج لصفقات قوية.. وعمر جابر قدم موسم مميز
  • الزمالك يفاوض نجم الأهلي السابق
  • اعرف سبب إخلاء سبيل نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وإحالته لمحكمة الطفل
  • حبس عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات بالنزهة 4 أيام
  • نجم الأهلي السابق يبتعد عن الزمالك.. وكايزر تشيفز الأقرب لضمه
  • لاعب كونغولي.. أحمد حسن يكشف عن صفقة ناريه علي رادار الزمالك
  • وفاة اللاعب الدولي السابق جمال شايبي
  • مفاجأة.. الزمالك يحسم صفقة مهاجم الأهلي السابق