شروط وأحوال قانونية مُنظمة لمبدأ التصالح الضريبي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تُعتبر جرائم التهرب الضريبي، من أشد الجرائم التي قوبلت بنصٍ تشريعيٍ صارم، فيما يتعلق بالعقوبات التي فُرضت على جميع من يثبت انتهاكه مبدأ السلامة الضريبية، ولكن في بعض الأحوال يعمد العديد من المتهربين ضريبيًا، إلى التصالح مع مصلحة الضرائب، فما الشروط والأحوال التي تندرج تحت إطار التصالح في المنازعات الضريبية؟ هذا ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
شروط وأحوال التصالح الضريبي
القانون رقم 159 لسنة 1997 المتعلق بالتصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، تضمن في مادته الأولى أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب وبين الممولين، بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض، فيما أشارت المادة الثانية من القانون، إلى وقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح، طالما لم يُمانع الممول ذلك، فيما تظل الدعوى موقوفة لمدة 9 أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف.
وتنص المادة الثالثة من القانون، على يُنظر في أمر التصالح الضريبي، من قبل لجان يتم تشكيلها بقرار من وزير المالية برئاسة أحد العاملين التخصصين بمصلحة الضرائب من درجة مدير عام على الأقل وعضوية، أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس، أحد الفنيين التخصصين العاملين بمصلحة الضرائب، حسبما أفادت المادة الرابعة، فإن رئيس مصلحة الضرائب يُحدد عدد اللجان المنصوص عليها في المادة الثالثة ومقر كل لجنة ودائرة اختصاصها.
أما المادة الخامسة من القانون، فقد جاء فيها أنه إذا أسفرت إجراءات التصالح الضريبي عن اتفاق بين اللجنة والممول، يُثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي، على أن يتم إخطار المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون.
كما نوهت المادة السادسة بأنه إذا انتهت مدة وقف الدعوى دون أن تسفر إجراءات التصالح الضريبي عن اتفاق ولم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة المختصة بذلك لاستنئاف السير في الدعوى، يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى، وإذا أخطرت المصلحة المحكمة المختصة بأن إجراءات التصالح لم تسفر عن اتفاق أو انقضت مدة الوقف الثانية دون الاتفاق، هنا تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل الوقف، وبحسب المادة السابعة، يصدر وزير المالية قرار بالإجراءات التي تتبع أمام لجان التصالح في المنازعات.
وإذا ما تمت إجراءات التصالح، فإنه يترتب على ذلك انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة في حالة التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهرب الضريبي المنازعات الضريبية الضرائب مصلحة الضرائب محكمة المحکمة المختصة إجراءات التصالح مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الأوقاف في مصر بين التعمير والتجريف
في اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية خالد الطيب محمد الطيب، تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، موجها بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكدا أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة. كما وجّه رئيس الوزراء أيضا بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيدا لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص.
وفي تقارير سابقة عن الأوقاف في مصر ذكرت أن حجمها يبلغ114 ألف قطعة وقف، بأصول تقدر بـ180 مليار جنيه. ويقدر حجم الأرض الزراعية بنصف مليون فدان زراعي وحدائق، تدير هيئة الإصلاح الزراعي 420 ألف فدان منها. كما أن الأوقاف مالكة ومشاركة في 20 شركة وبنكا، فضلا عن ملكيتها لربع ثروة مصر في العقارات. ويصل حجم الاستثمارات الكلية للأوقاف إلى 70 مليار جنيه، ويصل حجم الاستثمار السنوي فيها إلى مليار و700 مليون جنيه. ويصل ريع الأوقاف إلى 800 مليون جنيه. ويصرف 75 في المئة من عائد الوقف على الدعوة والمساجد، 15 في المئة على مرتبات موظفي الهيئة، و10 في المئة يضاف على رأس المال لرفع قيمته سنويا.
اتجاه رئيس الوزراء المصري لهذا التوجه مع وزير الأوقاف تحت غطاء عودة الكتاتيب مع فتح المجال للقطاع الخاص لاستثمار أموال الأوقاف؛ هو أمر تحوطه الريبة في تلك الظروف وسياسة الدولة في بيع أصولها لتسديد ديونها، فلا أصولا أبقت ولا ديونا سددت في ظل سياسة ترقيع الديون
ولا يشك عاقل ومنصف في أن الوقف باعتباره تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، أي جعل عائد الأصل الموقوف في سبيل الله، كان عامل القوة الخيرية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية، وهو سر من أسرار قوة الدولة الإسلامية على طول تاريخها، لذا سعى الاستعمار منذ وطأت قدماه بلاد المسلمين إلى النيل من الوقف ونهب موارده، ومن قبله وبعده كان هذا السلوك هو سلوك الظالمين من أهل الحكم الذين كان منهجهم تأميم الأوقاف، لمنع الصوت الحر أن يتكلم، وتحويل العلماء إلى موظفين عند الدولة تتعامل معهم بسياسة العصا أحيانا والجزرة أحيانا أخرى.
والنَيل من الأوقاف في مصر بصفة خاصة ليس جديدا، بل هو له منظور تاريخي، ففي ظل حكم محمد علي وفي سياق التنظيمات الإدارية والمالية والاجتماعية التي أدخلها على دولته، وجد أن نحو ثلث مساحة الأراضي الزراعية تمثل وقفا، فعمد إلى تغيير نظام الأوقاف وأدمج أملاكها وأموالها في مالية الدولة، وتعهد بالإنفاق على المسـاجد والجهات التي كانت ستفيد من أموال الوقف، غير أن سياسته لم تنجح في إلغاء الوقف والسيطرة عليه، وذلك لشدة رغبة الناس فيه.
وبعد ذلك لم تسلم قوانين الأوقاف من التغيير منذ صدور أول قانون للوقف وهو القانون رقم 48 لسنة 1946م، فقد تلاحقت التغييرات بموجب قوانين وقرارات جمهورية وقرارات وزارية حتى بلغت بضعا وثلاثين تعديلا، مما جعل من القانون الأصلي كأنه لم يكن. وأقل ما وصفت به هذه القوانين والقرارات بأنها مجحفة وغير دستورية، وقد ألغت هذه التعديلات الوقف الأهلي، وصادرت أغلب الأوقاف الخيرية ومنحتها بغير حق للهيئة العامة للأوقاف، والإصلاح الزراعي، والمحليات، وجعلت لوزارة الأوقاف نظارة الوقف ما لم يشترط الواقف النظارة لنفسه حال حياته فقط. وأجازت لوزارة الأوقاف أن تغير من شروط الواقف بالرغم مما هو معروف من اعتبار شرط الواقف -طالما لم يخالف الشرع- كشرط الشارع، واختصاصها دون المحكمة المختصة في استبدال الوقف إذا تخرب المال الموقوف ولم تتيسر عمارته.
إن اتجاه رئيس الوزراء المصري لهذا التوجه مع وزير الأوقاف تحت غطاء عودة الكتاتيب مع فتح المجال للقطاع الخاص لاستثمار أموال الأوقاف؛ هو أمر تحوطه الريبة في تلك الظروف وسياسة الدولة في بيع أصولها لتسديد ديونها، فلا أصولا أبقت ولا ديونا سددت في ظل سياسة ترقيع الديون، وكما يبدو أن الحكومة تفتش في دفاترها القديمة فلم تجد سوى الأوقاف للنَيل منها.
لا ننكر أهمية إدارة الأوقاف بطريقة نموذجية تلائم العصر، وليس بطريقة النهب والتجريف والضياع كما هو عليه الحال منذ انقلاب 1952م
إننا لا ننكر أهمية إدارة الأوقاف بطريقة نموذجية تلائم العصر، وليس بطريقة النهب والتجريف والضياع كما هو عليه الحال منذ انقلاب 1952م، وقد قمنا بدراسة علمية كاملة نشرتها مجلة أوقاف في الكويت عام 2005م، فيها تصور للتمويل بالوقف قابل للتطبيق بصورة عملية بما يتيح تنميته وزيادة القيمة المضافة وتنمية المجتمع من حوله.
إن هذا السلوك الحكومي نحو الأوقاف يحتاج وقفات ووقفات، فظاهره قد يكون شيئا وباطنه قد يكون شيئا آخر، إنه اتجاه يريد للوقف أن يكون في خدمة القطاع الخاص، وليس العكس، كما أنه أي قطاع خاص هذا المقصود؟! هل هو كل قطاع خاص، أم قطاع خاص أصحاب المصالح وسفاح السلطة والثروة؟ ثم لماذا هذا الاتجاه نحو الوقف الإسلامي وترك الوقف المسيحي دون أي تتجه النظرة إليه؟ كما أن هذا السلوك لا يخفي عنه لفت نظر صندوق الخراب وهو صندوق النقد الدولي إلى دعم دور القطاع الخاص، بعد غل يد الحكومة عن النظر للشركات المدنية للجيش وخصخصتها.
إن الأوقاف هي ملك لله ولا يجوز النيل منها أو فتح الباب لنهبها، وهي تعاني من النهب أصلا، كما لا يجوز استثمارها إلا بما يحفظ حقوقها الشرعية والاقتصادية، ويعود عليها بالخير من القوي الأمين الحفيظ العليم. ومصر في أشد الحاجة لمنظومة متكاملة لحفظ مال الأوقاف وتنميتها بشفافية وإفصاح وكفاءة اقتصادية واجتماعية، وهي موجودة بين أيدينا، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولا حياة لمن تنادي.
x.com/drdawaba