كن إيجابيا..أمين الفتوى لـ صدى البلد: أناشد الجميع المشاركة في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أدلى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عويضة عثمان، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ داخل لجنة الوافدين في الجمالية.
وناشد أمين الفتوى الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأن من الايجابية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حتى يتم استكمال بناء الدولة، وأنه يتوجب على الجميع معرفة كيف يبني الوطن وقيمة هذا الوطن، مشيرا الى أنه يجب على كل مواطن أن يكون ايجابيا ويخرج للمشاركة.
وفي سياق متصل تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، إخطارا من لجنة الوافدين في الجمالية بالقاهرة يفيد بالزحام الشديد وعلى الفور تم الدفع بمستشارين من اللجنة العامة لحل المشكلة.
ووصل إلى مقر لجنة الوافدين في الجمالية، وفد من اللجنة العامة لحل مشكلة الزحام حيث تم الدفع بـ ٣ موظفين الي اللجنة، كما سيتم تقسيم اللجنة على لجنتين فرعيتين واستدعاء قاض احتياطي من محكمة جنوب القاهرة.
وتتابع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات كافة لجان الاقتراع للتدخل في حالات الطوارئ وحل المشكلات، حيث تمكنت الهيئة من حل مشكلة الزحام في لجنة الوافدين في دقائق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الوافدین فی
إقرأ أيضاً:
فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.
وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.
وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.
وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.
وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.