من المقرر شرعًا أنَّ عيادة المريض من حقوق المسلم على المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" (2/ 105، ط. المكتبة العتيقة): [وعيادة المريض: هِيَ زيارته وافتقاده، وَأَصله من الرُّجُوع، وَالْعود: الرُّجُوع، وَيُقَال: عدت الْمَرِيض عودًا وعيادة] اهـ.
وقد رتَّب الشرع الشريف على عيادة المريض أجرًا عظيمًا؛ لِمَا فيها من الألفةِ والشفقةِ، ولِمَا يدخلُ على المريض من الأنس بعائده والسكون إلى كلامه"؛ كما يقول القاضي ابن العربي المالكي في "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" (3/ 1132، ط. دار الغرب الإسلامي).
فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ».
وقد أخرج الترمذي في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً».
وقد أخرج الترمذي في "سننه" أيضًا عن أبي فَاخِتَةَ قال: أخذ عَلِيٌّ كرم الله وجهه بيدي، قال: انطلق بنا إلى الحسن رضي الله عنه نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى رضي الله عنه، فقال علي: أَعَائِدًا جئت يا أبا موسى أم زائرًا؟ فقال: لا، بل عائدًا، فقال عليٌّ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ».
ومعنى "الصلاة من الملائكة": الدعاء للزائر؛ قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1134): [الغُدْوَةُ: بضم الغين: ما بين صلاة الغدوة وطلوع الشمس.. والظاهر أن المراد به أول النهار ما قبل الزوال، (إلا صلَّى عليه) أي: دعا له بالمغفرة، (سبعون ألف ملك حتى يمسي) أي: يغرب؛ بقرينة مقابلته، وأغرب ابن حجر فقال: أي: حتى ينتهي المساء، وانتهاؤه بانتهاء نصف الليل.. (وإن عاده): نافية بدلالة إلا، ولمقابلتها ما (عشية) أي: ما بعد الزوال أو أول الليل (إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح، وكان له) أي: للعائد في كلا الوقتين (خريف في الجنة) أي: بستان، وهو في الأصل الثمر المجتنى، أو مخروف من ثمر الجنة] اهـ. ومما ذُكر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
فضل صيام الإثنين والخميس.. وقت رفع الأعمال ومولد الرسول
كان سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- يتحرى صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، فهما من الصوم النفل الراتب الذي له وقت معين لصيامه.
صيام الإثنين والخميسومن الأيام المستحبة للصيام هي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهو أمر وارد في السنة النبوية الشريفة.
ويستحب صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، نظرا لأن أعمال العباد ترفع في يوم الاثنين وما أفضل أن ترفع الأعمال والمسلم صائم، كما أن النبي ولد في يوم الاثنين، وكان -صلى الله عليه وسلم- يصومه احتفالا بمولده، حيث قال عن صوم يوم الاثنين "ذاك يوم ولدت فيه".
وورد فضل الصيام يوم الإثنين ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعرضُ الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»، وقال عندما سأله الصحابة عن صوم الاثنين: «فيه ولدت، وفيه أنزل علي».
ويعد من أهم أسباب الصيام تكفير الذنوب عن المسلم، وهذا كما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».
أنواع الصياموذكرت دار الإفتاء، أن الصيام قسمان: الأول، هو صيام الفرض، والثاني هو الصيام التطوع.
وأوضحت دار الإفتاء، أن صيام الفرض: يشمل صوم رمضان، وصوم الكفارات، وصوم النذر.
أما صيام التطوع : أي السُّنَّة، فهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، وقد رغَّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صيام التطوع.
وأضافت دار الإفتاء، أن صيام التطوع، يشتمل على الآتي:
1- صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
2- صوم عشر ذي الحجة، وصوم يوم عرفة لغير الحاج.
3- صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم أكثر شعبان، قالت عائشة: «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط إلا صيام شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان». رواه البخاري ومسلم.
4- صوم الأشهر الحرم وهم: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور، إلا أنه من الأشهر الحرم.
5- صوم يومي الإثنين والخميس؛ لحديث عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «كان أكثر ما يصوم: الإثنين والخميس... » إلخ. رواه أحمد بسند صحيح.
6- صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر؛ للحديث: قال أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه-: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة، أربع عشرة، خمس عشرة، وقال: هي كصوم الدهر».
7- صيام يوم وفطر يوم: لحديث عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أحب الصيام إلى الله صيام داود: كان يصوم يومًا ويفطر يومًا».