أعلن الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وافقت على مواد مشروع القانون الذي تقدم به صندوق تطوير التعليم بشأن إصدار وتنظيم قانون نقابة التكنولوجيين .

وأضاف  الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم في بيان رسمي له منذ قليل ،  أن  مشروع قانون نقابة التكنولوجيين عكفت نخبة من المتخصصين في الصندوق على إعداده للتقدم به للبرلمان، حرصاً على وجود كيان نقابي لتلك الفئة المتميزة علميًا يدافع عن مصالحهم ويقدم لهم الخدمات أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، خاصة أن شريحة التكنولوجيين أصبحت تهم قطاعًا كبيرًا من المتميزين علميًا والقادرين على ترسيخ التقدم العلمى والتكنولوجي لمصر.

وأوضح  الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ، أن مشروع  قانون نقابة التكنولوجيين يأتي بشكل عام فى إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، وهذا المشروع طال انتظاره للآلاف من المتخصصين.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم ، إلى أن أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وافقوا على أن يتمتع بعضويه النقابة الحاصلون على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكليات الذكاء الاصطناعى والجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالى و المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يكون للنقابة أعضاء ممارسون للمهنة وأعضاء إخصائيون، وأعضاء استشاريون، حسب الدرجات العلمية والخبرة فى مجال الاختصاص أسوة بالنقابات الأخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تطوير التعليم التعليم مجلس الوزراء النواب

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب

تلقى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول مدى صحة زواج المرأة بعد وفاة زوجها دون الحصول على موافقة والديها، وما إذا كان هذا الفعل يُعد ذنبًا لا يُغتفر.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم في لقاء تلفزيوني، أن القول بأن مثل هذا الزواج ذنب غير صحيح، مشيرًا إلى أن الأفضل والأولى أن يكون الزواج برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن غياب هذه الموافقة لا يجعل الزواج محرمًا أو ذنبًا على المرأة. 

وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها أقدمت على الزواج وفقًا لسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستغربًا السؤال عن الذنب في هذا السياق.

وبيّن الشيخ أن المرأة البالغة والعاقلة تُعد ولية نفسها في الزواج، وهذا ما يجيزه الشرع، وهو ما عليه مذهب السادة الحنفية، وهو أيضًا ما تُقره الفتوى والقضاء الشرعي، وبالتالي فإن الزواج يُعد صحيحًا شرعًا، ولا يقع على المرأة أي إثم لأنها قصدت الحلال وفق كتاب الله وسنة رسوله.

الإمام الأكبر يوجّه بترميم 100 أسطوانة نادرة لـ محمد رفعت وإتاحتها على بوابة الأزهرحكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب

وشدد أمين الفتوى على أن الأفضل كان مشاركة الوالدين في هذا القرار، ومن المستحب بعد ذلك استرضاؤهما والاعتذار لهما، بالقول: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما". لكنه أكد مجددًا أن عدم موافقة الوالدين لا يترتب عليه أي ذنب على المرأة، فالتصرف كان مشروعًا وصحيحًا شرعًا.

حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج

كما ورد سؤال إلى الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن إمكانية أن تعطي الأم زكاة مالها لابنها المحتاج. 

وجاءت إجابته خلال لقاء تلفزيوني اليوم السبت، حيث ذكر أمين الفتوى أن زكاة المال لا يجوز توجيهها مطلقًا إلى الأصول أو الفروع، مشيرًا إلى أنه إذا كان لدى الشخص مال بلغ نصاب الزكاة ويريد إخراجها، فليس من الجائز شرعًا أن يعطيها للآباء أو الأمهات أو الأجداد أو الجدات، كما لا يجوز إعطاؤها للأبناء أو البنات أو الأحفاد، لأن هؤلاء جميعًا يُعدّون من عمود النسب الذي لا تُصرف إليه الزكاة بأي حال من الأحوال.

وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم أن احتياج هؤلاء الأفراد لا يُقابَل بالزكاة، وإنما يُقابَل بالنفقة الواجبة، موضحًا أنه عندما يحتاج أحد من الأصول أو الفروع وكان الشخص قادرًا على الإنفاق عليه، فلا يجوز له أن يتوجّه بمال الزكاة إليه، بل يجب عليه شرعًا أن ينفق عليه من ماله الخاص باعتبارها نفقة لازمة وليست تبرعًا اختياريًا، مؤكدًا بصورة قاطعة أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة في مثل هذه الظروف.

طباعة شارك زواج المرأة وفاة الزوج دار الإفتاء الشيخ أحمد عبد العظيم الزواج الصحيح

مقالات مشابهة

  • بداري يستقبل الأمين العام المساعد للمجموعة 77 للأمم المتحدة
  • قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
  • هل يجوز للأرملة الزواج بدون موافقة الوالدين؟ .. أمين الفتوى يجيب
  • وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي
  • عميد قصر العيني: الجودة ركيزة أساسية في تطوير التعليم الطبي
  • الرئيس الإندونيسي يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
  • وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين
  • بالأرقام.. الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل المعادة
  • وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ
  • حمدان بن محمد يَطّلع على خطط مؤسسة صندوق المعرفة في تطوير قطاع التعليم بدبي