رئيس مجلس النواب الليبي: قانون الانتخابات نهائي وبات ولا يجوز الاعتراض عليه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنّ أي قانون يصبح ملزما بمجرد صدوره، ولكي يصبح حجة على الكافة يجب نشره في الجريدة الرسمية، مشددًا على عدم جواز الدفع بعدم العلم في حال النشر بالجريدة الرسمية.
. ولا مبرر للتأجيل
وأضاف "صالح"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من عادة المحاكم والإدارات أن تعمل بالقانون فور النشر في الجريدة الرسمية، وفي التفسير، فإن هناك اختلاف، يوجد تفسير لفقهاء القانون، وهناك تفسر يقوم به المشرع، وهناك تفسير قضائي للمحكمة، والمحكمة الدستورية هي التي تحكم بدستورية القانون".
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «قانون انتخاب الرئيس نُشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو نهائي وبات ويجب تنفيذه، ففي الظروف العادية يُسمى هذا النوع من القوانين بالقوانين الدستورية، وهو قانون أساس يتعلق بنظام الدولة لأنه ذا طبيعة دستورية حتى وإن لم يكن منصوصا عليه في الدستور، ولا يحق لأي من الأطراف السياسية الاعتراض عليه»
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب ليبيا عقيلة صالح اخبار التوك شو انتخابات
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.