ضوابط الفتح على الإمام في الصلاة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كنت أصلي بالناس إمامًا وبعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءتي للسورة سقطت مني كلمةٌ سهوًا، فهل يجب على المأمومِ الفتحُ على الإمام، أو لا؟ وإذا كان يجب فمتى يكون الفتحُ وما كيفيَّتُه؟
وقالت دار الإفتاء، إنه لا بأس بأن يفتح المأمومُ على الإمامِ إذا نَسيَ آيةً أو كلمةً أثناءَ قراءتِه في الصلاة من سورةٍ غير الفاتحة، وأما الفاتحة فيجب على المأمومين الفتحُ عليه إذا أخطأ فيها؛ لأنها ركنٌ من الصلاةِ؛ فيكون كَمَن نَسيَ ركوعًا أو سجودًا، كما يلزمهم الفتحُ عليه إذا أخطأ خطأً يغير المعنى؛ بأن أدخل أهل الجنةِ النار مثلًا، أو العكس.
وتابعت: معنى فتحُ المأموم على الإمام: تنبيهُهُ إلى ما يقرؤه من السور أو الآيات بعد قراءة الفاتحة، وهذا التنبيه قد يكون تصحيحًا لخطأٍ في القراءة، وقد يكون تذكيرًا له بما يريد أن يقرأَهُ، وهو مشروعٌ؛ والأصل في ذلك حديثٌ رواه أبو داود عن مِسوَر بن يزيدٍ المالكي رضى الله عنه قال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ، وَتَرَكَ آيَةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَهَلَّا ذَكَّرْتَنِيهَا»، وفي روايةٍ له عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى صَلَاةً، فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ» وإسناده جيدٌ كما قال الخطابي.
والمعنى: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك آيةً فظنَّ مِسْوَر رضي الله عنه أنها نُسِخَتْ، فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لم تُنْسخ، وكان يودُّ أن يذكِّرَه إياها، ومعنى لَبَس -بفتح اللام والباء-: التبس واختلط.
وفي واقعة السؤال: فإنه إذا نَسيَ الإمامُ آيةً أو كلمةً أثناءَ قراءتِه فإذا فتح عليه المأمومُ فلا بأس بذلك من غير ضوضاء في المسجد، هذا إذا كان النِّسيان في غير الفاتحة، أما إذا أُرْتِجَ عليه في الفاتحة لزِمَ مَنْ وراءَه من المأمومين الفتحُ عليه؛ لأنها ركنُ الصلاةِ، فيكون كَمَن نَسيَ ركوعًا أو سجودًا فليُنَبِّهْهُ بالتسبيح؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» متفق عليه.
وتابعت: كذلك إذا أخطأ الإمامُ في القراءة الخطأَ الواضحَ الذي يُحيلُ المعنى؛ بأن أدخل أهل الجنةِ النار أو العكس فيجب على المأموم حينئذٍ الفتحُ عليه.
وعلى المأمومين أن يلتزموا الآداب الإسلامية، وأن لا يدعوا للشيطان بابًا يُفسد به علينا حياتَنَا وصلاتَنَا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفاتحة الصلاة على المأموم على الإمام ى الله ع
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» توضح حقوق المؤمَّن عليه في حالات إنهاء الخدمة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المؤمَّن عليه يستحق المعاش التقاعدي، إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، لأسباب صحية، بغضّ النظر عن العمر ومدة الاشتراك في الهيئة.
ويأتي ذلك في إطار «موضوع الشهر» الذي تركز فيه على التوعية بأحكام التقاعد الطبي وشروطه، لعدم اللياقة الصحية للعمل، لتوضيح حقوق المؤمَّن عليه، ومنافعه التأمينية وفق تلك الحالات.
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، إذا كانت وفاة المؤمَّن عليه ناتجة عن إصابة عمل يصرف المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش، إلى جانب صرف تعويض مالي قدره 75 ألف درهم، لورثة المؤمَّن عليه، وفق أحكام الشريعة. وينطبق ذلك أيضاً في حال أدت إصابة العمل إلى عجز كلي؛ حيث يستحق حينها المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش. كما يمنح بجانب ذلك 75 ألف درهم تعويضاً. أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي، فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في 75 ألف درهم.
وتعدّ القاعدة العامة في الاحتساب، أن المعاش يحسب في حال عدم اللياقة الصحية للعمل على أساس مدة اشتراك 15 سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول. وتضاف ثلاث سنوات مدة خدمة اعتبارية أو ما يكمل سنّ الستين، أيهما أقل إلى مدة الخدمة المحسوبة في التأمين، عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي.
وعلى سبيل المثال إذا انتهت مدة خدمة مؤمَّن عليه بعجز كلي غير ناتج عن إصابة، عمل ولديه مدة خدمة 5 سنوات، ترفع في هذه الحالة إلى 15 سنة، ويستحق المعاش عنها بواقع 60% من راتب حساب المعاش، وتنطبق الحالة على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل.
أما إذا انتهت بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل، وكان لديه خدمة 12 سنة وثلاثة أشهر، وعمره عند نهاية الخدمة 54 عاماً، ترفع المدة في هذه الحالة إلى 15 سنة وثلاثة أشهر، بعد إضافة ثلاث سنوات اعتبارية. وتنطبق الحالة نفسها على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل.
أما إذا انتهت المدة بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل ولديه مدة خدمة 13 سنة وعمره 54 عاماً، فتضاف إليها ثلاث سنوات اعتبارية أي أنها سترتفع إلى 16 سنة في الخدمة، ليستحق عنها معاشاً بنسبة 62% وينطبق ذلك على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل.
إما إذا انتهت بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل،و لديه 18 سنة في الخدمة، وعمره 58 عاماً، تضاف سنتان اعتباريتان بما يكمل سن الستين، وتنطبق الحالة نفسها على التقاعد بسبب الوفاه غير الناتجة عن إصابة عمل. (وام)