نقابة الأطباء: زيادة الأجور على الإجراءات الطبية الواردة في لائحة الأجور لسنة 2008 بنسبة 60 بالمئة وربطها بالتضخم

وافقت نقابة الأطباء على زيادة الأجور على الإجراءات الطبية الواردة في لائحة الأجور لسنة 2008، بنسبة 60 بالمئة، من خلال 3 زيادات متتالية بشكل سنوي من شركات التأمين، بواقع 20% ابتداء من كانون الثاني/ يناير 2024، ليصار ربطها بنسب التضخم، بحسب حديث رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة لـ"رؤيا".

اقرأ أيضاً : بالفيديو.. نقابة الأطباء تكشف الحد الأدنى للأجور في اللائحة الجديدة

وأضاف القرالة أن الإجراءات الطبية ما بعد عام 2008 سيتم مناقشتها لاحقا، وذلك بعدما اتخذ مجلس نقابة الأطباء قرارًا سابقًا بالموافقة على لائحة أجور الأطباء لعام 2021، وذلك في ظل رفض شركات التأمين الالتزام بهذه اللائحة واستمرت في تطبيق لائحة الأجور لعام 2008.

وأكد القرالة أنه تمت الموافقة على إقرار نظام تعليمات الصندوق التعاوني للأطباء، الذي يهدف إلى تعويم التأمين الصحي، بحيث يتمكن المريض من التوجه لأي طبيب، حتى لو لم يكن الطبيب معتمدًا من قبل شركة التأمين التي يتعاقد معها المريض.

وبين القرالة أن "الصندوق التعاوني" يتولى تحصيل أجور الأطباء عن أتعابه في العيادة والمستشفيات الخاصة من شركات التأمين الصحي، وفقا للتسعيرة النافذة، بمدة زمنية أقصر.

وتنص المادة 17 من نظام الصندوق التعاوني للأطباء لسنة 2018، على أنه "تترك للمستفيدين من التأمين الصحي لدى المؤسسات الحرية في اختيار الطبيب المنتسب للصندوق، ولا يجوز للموظف لدى المؤسسات تحديد اسم الطبيب المحول له أو توجيه المريض بطريقة غير مباشرة".

وشدد قرالة على أن لائحة الأجور المعمول بها حاليا منذ عام 2008 قديمة ولا تراعي نظام الأجور في الوقت الحالي.

ويشار إلى أنه في آب/ أغسطس الماضي، وافقت نقابة الأطباء على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى، بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الحالي.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: نقابة الاطباء شركات التأمين الصحة نظام الرعاية الطبية الإجراءات الطبیة نقابة الأطباء لائحة الأجور

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

تحصيل المبالغ المستحقة للدولة

وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.

ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

أجل الدفع وتقسيط المبالغ

وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخصين على فرد شرطة بالجيزة| فيديو
  • أمسيات ثقافية في مدينة البيضاء احتفاءً بذكرى سنوية يوم الولاية
  • تفاصيل إحالة عاطل حاز موادا مخدرة بقصد الإتجار فى القاهرة للمحاكمة
  • تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • اختيار السيد رضا دحبور عضواً في مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين لإكمال الدورة الثامنة عشرة للفترة 2024-2028
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
  • 10 موارد لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
  • حاول قتل زملائه وهدد الطلاب بالسلاح.. تفاصيل صادمة عن معلم احتجز طلابه داخل الصف في إسطنبول
  • نقابة الأطباء: الطوارئ والحالات الحرجة مكانها المستشفى لا العيادة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل