في حالة حبس زوجك كيف تطلبين الطلاق.. أنت تسأل والقانون يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تساؤلات عديدة من المواطنين عن حقوق الزوجة في طلب الطلاق حال حبس الزوج، وفي هذا التقرير نوضح مدى قانونية طلب الزوجة للطلاق من الزوج حال حبسه طبقاً للقانون:
اقرأ أيضًا :
المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط هي :-
1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس).
2- أن يكون الحكم نهائي ولم يشترط فيه أن يكون بات.
3-أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.
4- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، مثال إذا الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات أو أكثر يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي سنتين هل يطبق النص ؟، نعم يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص.
5- اشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.
اقرأ أيضًا :
المستندات المطلوبة لإقامة الدعوى:
1- وثيقة الزواج.
2- صورة رسمية من الحكم الجنائي.
3- شهادة بنهائية الحكم.
4- شهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجة الطلاق زوج زوجة طلاق محكمة الاسرة حبس تعديل قانون الأحوال الشخصية یطبق النص أن یکون
إقرأ أيضاً:
متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
أقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 446 على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ونصت المادة 447 على أن يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
ونصت المادة 448 على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وجاءت المادة 449 بأنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما نصت المادة 450 على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
ونصت المادة 451 على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي، كما نصت المادة 452 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.