حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حالات لا يمكن فيها فصل العامل عن عمله، لضمان حفاظ العامل على وظيفته في مختلف المؤسسات، وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ قانون العمل كفل عددا من الحقوق للعاملين في مختلف الوظائف والمؤسسات، كما حدد القانون الحالات التي تمنع صاحب العمل من فصل الموظفين.

حالات منع صاحب العمل من فصل الموظفين

وقال البدوي لـ«الوطن»، إنّ الحالات التي حددها القانون يُمنع فيها صاحب من فصل الموظفين أو الموظفات، هي أثناء إجازة الوضع، ويحق للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها 90  يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل، تشمل المدة التي تسبق الوضع، للحفاظ على حقهن خلال فترة الوضع.

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّه يحظر على صاحب العمل أن ينهي عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية، وفق ما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، إضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، ضمن الحقوق التي وضعها القانون لحفاظ على حق العامل من التعرض للفصل من قبل المدير.

منع فصل العامل أثناء فترة المرض

ولفت مجدي البدوي، إلى أنّه يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل، وذلك في حال رغبة العامل في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، يمتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض الموظف أو العامل.

ولفت إلى أنّه إذا نشأ نزاعا فرديا بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، فإنّه لأي منهم أن يطلب من لجنة يتم تشكيلها من «ممثل للجهة الإدارية المختصة مقررًا»، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال، خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل فصل الموظف اتحاد عمال مصر عمال مصر صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

حالات يحق لرجل المرور فيها سحب التراخيص من السائق.. تعرف عليها

أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:

- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.



مقالات مشابهة

  • حالات يحق لرجل المرور فيها سحب التراخيص من السائق.. تعرف عليها
  • محمد أبو العينين عن سر وفاء العمال: الولاء بيتربى.. إحنا مبنسبشي فرد لوحده
  • ما الجهة المسؤولة عن توقيع جزاء فصل الموظفين في قانون العمل الجديد؟
  • رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: المشاركة في انتخابات الشيوخ رد قوي على الخونة
  • المبعوث الأمريكي يوضح عدد الساعات التي قضاها في غزة والهدف من زيارته
  • كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
  • اتحاد نقابات العمال يناقش تعزيز الاستثمارات لتحسين واقع الطبقة العاملة
  • اتحاد العمال يطلق خطة لمواجهة الشائعات وإعداد كوادر نقابية للمستقبل
  • اتحاد شباب العمال يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ
  • قوى تحذر أصحاب عقود العمل المنتهية بتحول حالتهم إلى هروب