وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة حرق الممتلكات العامة ، والتى تعتبر من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا.

حيث حدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك".

وكذلك، كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

وأيضا نصت المادة ( 253 ) على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير من العام المقبل 2024.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

وقبيل رفع الجلسة العامة أمس الأول الأربعاء وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ  12 يونيو 2023.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الممتلكات العامة حرق الممتلكات العامة عقوبة حرق الممتلكات العامة الجاني قانون العقوبات حرق الممتلکات العامة مجلس النواب من وضع

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لعامل وبراءة 7 آخرين بتهمة حيازة سلاح وإصابة شاب بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، عامل بالسجن المؤبد، وبراءة 7 آخرين في قضية حيازة سلاح وإصابة شاب بطلقات نارية في قرية الشاورية بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية، إلى 10 أكتوبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين عبد الحفيظ. ع.ع، وشقيقه عبد الرحمن، وهشام.ا.ا، وعبدالرحمن.ص.ه، وشقيقيه همام ومحمود، ومحمود.ا.م، وهارون.ا.ه، تهمة حيازة أسلحة نارية وطلقات، وإطلاق أعيرة نارية صوب آخرين وإصابة شاب بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الشاورية بنجع حمادي.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 29637 لسنة 2024، جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 6078  لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم الثالث بالسجن المؤبد، وبرأت باقي المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قضية ياسين.. محامي بالنقض: المحكمة بنت قناعتها على ثبوت الاتهام بحق المتهم
  • بعد دهسه موظفا حكوميا.. خالد نور النبوي يواجه عقوبة الحبس
  • السجن المؤبد لعامل وبراءة 7 آخرين بتهمة حيازة سلاح وإصابة شاب بقنا
  • متى يتم طرد المستأجر طبقا للقانون؟.. اعرف التفاصيل
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون "تنظيم الفتوى"..اعرف أهم بنوده
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى الأفيون والحشيش بسوهاج
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
  • السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهمين بخطف عامل بقنا