صرف بدل الصحفيين بالزيادة الجديدة الاثنين
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن صرف بدل الصحفيين بالزيادة الجديدة الاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم صرف فروق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أبريل ، مايو ، يونيو ٢٠٢٣ .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صرف بدل الصحفيين بالزيادة الجديدة الاثنين ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم صرف فروق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أبريل ، مايو ، يونيو ٢٠٢٣ وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يوليو ٢٠٢٣ متضمناً الزيادة التى تم اقرارها للبدل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الاثنين القادم الموافق ٢٠٢٣/٧/١٧
وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
صرفه بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات وقف المعاش بالقانون
ينتظر أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة بنسبة 15%.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة بنسبة 15% ، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على إدراج الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات وقف صرف المعاش طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.
وقف صرف المعاشوتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وتنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103)، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
وتنص المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.