«العمل»: إطلاق «مهني 2030» لتنمية مهارات الشباب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
بحث حسن شحاتة، وزير العمل،اليوم، مع أعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع «مهنى 2030»، الترتيبات الاستباقية لإطلاق المشروع بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد بيان للوزارة أن المشروع يهدف لتطوير منظومة التدريب المهنى لتأهيل الشباب على المهن التى تحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية مهارات الشباب، وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، مع التركيز على المهن المُستقبلية والحرفية التى تحتاجها سوق العمل.
واستمع الوزير من ممثلى «الوزارات» إلى رؤيتهم حول المشروع، وطُرق التعاون، موضحاً أن الحكومة تعمل فى إطار سياسة واحدة هدفها تنمية مهارات الشباب فى ظل التحديات الجديدة التى تواجه سوق العمل.
واستعرض الدكتور شادى شلبى، مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بإحدى المؤسسات الخاصة، تفاصيل المشروع من حيث الأهداف، وطرق التنفيذ، موضحاً أن المشروع يهدف إلى إعداد عامل وفنى ومهنى وتقنى مصرى بمستوى عالمى للمساهمة فى تحقيق الريادة فى بناء الجمهورية الجديدة، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهنى بجميع عناصرها: «المواد التدريبية - مخرجات التعلم - المدربون - أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس»، بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية.
وأضاف أن الفئات المستهدفة للمشروع هى مراكز ومؤسسات التدريب المهنى، والمُدربون والفنيون والاستشاريون المهنيون، والمُتدربون المستهدفون ممن يرغب منهم فى إتقان مهنة أو تحويل مسار، بشرط أن يكون حاصلاً على شهادات محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة وأزهرية ودبلومات فنية وتلمذة صناعية، والمؤهلات فوق المتوسطة والعليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل المهنى منظومة التدريب المؤسسات الخاصة تنمية مهارات الشباب
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.