اعرف كيفية تغيير باقة الإنترنت الخاصة بك.. الشركة توضح
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات «وي» عن تطبيق أسعار جديدة لباقات الإنترنت الأرضي بداية من يوم الجمعة المقبل 5 يناير 2024 بحسب المنصة الرسمية للشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت.
ومع تغيير قيمة الباقات، يبحث المواطنون في الوقت الحالي عن أفضل الباقات التي تتناسب مع إمكانياتهم المادية، وطريقة تغيير الباقات لتتناسب معهم.
وللاشتراك في باقات الإنترنت المنزلي من شركة المصرية للاتصالات «وي»، هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تمكين العميل من تغيير الباقة بما يتناسب مع احتياجه، وفق موقع الشركة.
1- تحميل تطبيق My we والتسجيل في التطبيق برقم التليفون الأرضي.
2- التوجه إلى أقرب فرع لخدمة عملاء شركة «we» وطلب الاشتراك وإمضاء عقد التعاقد في حالة الاشتراك الجديد.
3- الاشتراك أيضا من خلال تطبيق we internet على الهاتف المحمول.
4- الاشتراك أيضا من خلال منافذ فوري أو مصاري أو أمان.
5- إمكانية الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال خدمة العملاء (111 أو19777 أو 01555000111) بعد شحن الرصيد.
طريقة تغيير الباقةوإذا كان العميل مشتركا بالفعل في باقة ويرغب في التحويل إلى نظام آخر أو الاشتراك في إحدى باقات الإنترنت الأخرى، يمكنك التحويل إلى إحدى النظم الجديدة عند موعد تجديد الاشتراك، من خلال التطبيق الخاص بالشركة أو من خلال زيارة أقرب فرع للشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنترنت باقات الإنترنت المصرية للاتصالات أسعار الباقات من خلال
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني