إعفاء الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عانى الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العقود الماضية، من التهميش، إلا أنهم وفي عهد الرئيس السيسى، حظوا باهتمام كبير، ومُنحوا العديد من المزايا في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
مزايا للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانونمنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا لـ قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 يناير.
وقبيل رفع الجلسة العامة، وجه رئيس مجلس النواب، التهنئة للأقباط بمناسبة حلول الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وقال رئيس مجلس النواب: تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظراً لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير والسرور.
وتابع: يطيب لى أن أتقدم بخالص التهانى القلبية للأخوة الأعـزاء شركــاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
ويعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان الليبور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الضريبة الجمركية الرئيس السيسي الأشخاص ذوى الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة قانون الأشخاص مجلس النواب قانون ا على أن
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.