أكد د. أحمد محسن قاسم المحامي أمين التنظيم بحزب الجيل  مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أن صدور قانون التصالح على مخالفات البناء يساهم في رفع معدلات الرضاء الشعبي، لكونه يفتح أبوابا لتقنين ثروات عقارية لصالح المواطنين تقدر بمئات المليارات ويساهم في تعزيز مرونة وتحقيق رواج للسوق العقاري ،فضلا عن المساهمة في تخفيض اسعار الوحدات السكنية في ظل الاسعار المرتفعة التي يشهدها السوق العقاري في مصر.

 

وقال قاسم إن نصوص القانون الجديد جاءت بأحكام تصب في صالح التطوير العمراني للمناطق التي تفتقد للخدمات والمرافق حيث وجه القانون نسبة ٣٩٪ من عائدات منظومة التصالح لصالح مشروعات المرافق التي تقوم بها الجهات الادارية بما يساهم أيضا في خفض عجز الموازنة المخصصة لتلك المشروعات.

 

وأشار قاسم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، إلى أن تطبيق قانون التصالح القديم ١٧ لسنة ٢٠١٨ ظهر عنه بعض الثغرات التي يجب أن تتفاداها وتعالجها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ، حيث نتج عن تطبيق القانون القديم تلقي طلبات تصالح بلغت ٢.٨ مليون طلب وفقا للبيانات الرسمية المعلنة وقد غابت أرقام الطلبات التي تم الفصل فيها على وجه الدقة ولكن البيانات المتداولة تشير الى ارقام ضئيلة بالنسبة الى عدد الطلبات المقدمة وذلك لقانون مر على اصداره اكثر من خمسة سنوات مما يعني أن هناك مراكز قانونية قد استقرت لتلك العقارات المخالفة واصحابها بسبب عدم الفصل في تلك الطلبات ، وبالتالي استمرار وقف نظر الدعاوى الجنائية او وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تلك المخالفات.

 

واستكمل قاسم ، أن عدد الطلبات المتوقع التقدم بها في ظل القانون الجديد بالإضافة إلى الطلبات التي لم يفصل فيها من تطبيق القانون القديم تشير إلى إن المدة التي سيتم الانتهاء من فحص كل تلك الطلبات قد يتجاوز خمسة سنوات أخرى على أقل تقدير.

 

وأضاف مدير مركز الجيل للدراسات في بيانه أنه على مجلس الوزراء في سبيل اصداره للائحة التنفيذية للقانون الجديد أن ينظم قواعد خاصة لتصرفات عاجلة في بعض المخالفات خصوصا تلك المخالفات التي استثناها القانون من طلبات التصالح مثل البناء على الأراضى الخاضعة لقانوني حماية الاثار و حماية نهر النيل وكذلك تغيير إستخدام اماكن ايواء السيارات الجراجات ، حيث أن طول مدة الفحص مع وقف الاحكام والدعاوى المتعلقة بتلك المخالفات يجعل مركزها القانوني مستقرا وتمكن المخالف من استغلالها لمدد طويلة حتى يتم البت في طلبات التصالح .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب الجيل مخالفات البناء التطوير العمراني المرافق

إقرأ أيضاً:

ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟

أقر مجلس النواب نهائيا تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، حيث منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.


وأضاف التقرير: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.

وتابع: مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسيّ في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: كما أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

وجاء  تعديل المادة الأولي على النحو التالي:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

وجاء نصها على النحو التالي:

الأوسمة والأنواط المدنية وهي: قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وشاح النيل، وسام الجمهورية، وسام الاستحقاق، وسام الكمال، وسام العمل، وسام العلوم والفنون وسام الرياضة، وسام البنَّاء العظيم، نوط الامتياز، نوط الاستحقاق.

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:
يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.


ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.


الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.


ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
  • وكيل لجنة الإسكان: بذلنا جهدًا كبيرًا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء
  • كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
  • الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟
  • تاج الصحافة
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح
  • إجراء حكومى لمواجهة مخالفات البناء أيام عيد الأضحى
  • كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطنين خلال عيد الأضحى؟
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟