القنصلية العامة للجزائر ببروكسل تصدر بيانا حول الأحكام الجديدة المتعلقة بشهادة تغيير الإقامة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت القنصلية العامة للجزائر ببروكسل، في بيان لها اليوم الجمعة، أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها.
وذلك إبتداء من الفاتح جانفي 2024، طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024.
وجاء في البيان، أنه طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024 ، تعلم القنصلية العامة للجزائر ببروكسل كافة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمملكة بلجيكا والدوقية الكبرى للكسمبورغ أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها ، إبتداء من الفاتح جانفي 2024 كما يلي:
-ثمانية (08) ملايين دينار جزائرى بالنسبة للطلبة والمتربصين في الخارج.
-عشرة (10) ملايين دينار جزائري لباقي الفئات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه:
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3
- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.