أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن موافقة البرلمان بصفة نهائية على إضافة مادة علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى الأمراض التي يشملها قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، يعد خطوة تاريخية تؤكد الدعم اللا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، يهدف إلى المساهمة في تغطية تكاليف علاج مصابي الأمراض الوراثية والنادرة، من موارد الصندوق، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

وأضاف «عبدالغفار» أن القانون نص على تشكيل لجنة علمية من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، على أن تكون مهمتها اقتراح برتوكولات لعلاج تلك الأمراض، واقتراح قائمة لهذه الأمراض، وتقييم وفحص حالات المرضى والموافقة على علاجهم، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية من خلال الدورات التدريبية وتقديم المشورة العلمية لسد العجز في التخصصات الطبية لهذه الأمراض، وتقديم الدعم الفني للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة للمرضى، والمساعدة على انتشار هذه المراكز في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقديم تقارير دورية لمجلس إدارة الصندوق، لمجابهة هذه الأمراض.

وأكد «عبدالغفار» حرص الدولة المصرية على رفع جودة الخدمات الصحية، والوقاية من الأمراض، وبصفة خاصة الأمراض الوراثية والمستعصية، وفي هذا الإطار قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديث الولادة.

وتابع «عبدالغفار» أن مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كانت من أهم جهود الدولة في مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة، وذلك من خلال توعية الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة المخاطر الجينية التي تنقل للأطفال عن طريق الآباء والأمهات.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر توجيهاته بدراسة سبل تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة، التزاما بواجب الدولة الدستوري نحو توفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقاً لمعايير الجودة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأمراض الوراثية التخصصات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدورات التدريبية الطوارئ الطبية المقبلين على الزواج صندوق الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ الطبية فحص المقبلين على الزواج قانون صندوق الطوارئ الطبية الأمراض الوراثیة والنادرة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم على طاولة البرلمان.. إقرار مرتقب بتوازن اجتماعي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي
  • محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
  • برلماني: ما أنجزه الرئيس السيسي في 10 سنوات لم يتحقق خلال 100 عام
  • المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين خطوة مهمة لجذب الاستثمارات
  • حزب المصريين: موافقة البرلمان على منحة العاملين يعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع الاقتصادية
  • عصام هلال: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين يجسد الثقة في الاقتصاد المصري
  • مستقبل وطن: موافقة البرلمان على زيادات الأجور خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية
  • قيادي بمستقبل وطن: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين يعكس جدية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • وزير الصحة: نسعى لتوطين صناعات الأجهزة الطبية في مصر