معنيون: الكتل تدرك أن بقائها في السلطة متوقف على الوجود الأمريكي والحديث عن إخراجها “إستهلاك إعلامي”
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
في ظل تصاعد الدعوات من قبل الكتل السياسية، وبخاصة الشيعية، إلى ضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق، تعاطت الحكومة مع المسألة بخجل حيث أعلنت عن سعيها لتشكيل لجنة مشتركة لبحث ترتيب انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، دون التطرق للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة والتي تحدد إطار عمل القوات الأمريكية في العراق.
ويعتقد المحلل السياسي أحمد السراجي أن دعوات إخراج القوات الأجنبية من العراق ليست جديدة وكانت موجودة منذ تأسيس العملية السياسية بعد عام 2003، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات غالبًا ما تظل في إطار إعلامي.
وقال السراجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الولايات المتحدة الأمريكية لاعب أساسي في الوضع العراقي، وتمتلك وجودًا رصينًا وثابتًا من خلال قواعدها في عين الأسد ومطار أربيل ونينوى”، مشيرًا إلى أن “الأرتال الأمريكية تتحرك مرورًا في كل الأراضي العراقية، ولكن بين فترة وأخرى يحدث اشتباك له ارتباطات خارجية وبمصالح إيرانية أو له علاقة بالوضع الدائر حاليا في غزة”.
وأضاف أن “الحديث عن إخراج القوات الأمريكية لن يغادر إطاره الإعلامي، والشاهد على ذلك هو عدم تنفيذ قرار سابق للبرلمان يقضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وكيف أنعكس هذا الأمر على المكونات السياسية حيث رفض الكرد والسنة التصويت على مثل هذا القرار، وانفرد الشيعة بالتصويت عليه”.
وأشار إلى أن “المكونات السياسية تدرك أن محاولة إخراج القوات الأمريكية من العراق تعني نهاية هذه الكتل السياسية، فالرد الأمريكي على ذلك سيكون قاسيًا”، موضحًا أن “أغلب الكتل السياسية متفقة على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في العراق، باستثناء تلك المرتبطة بإيران”.
وأعرب عن اعتقاده بأن “أمريكا باقية ولم تخرج من العراق إلا إذا قررت هي نفسها ذلك، كما حدث في أفغانستان. أما في الوضع العراقي، فمن المستبعد أن تترك العراق، لأنه بلد يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم وموقعا استراتيجيا، وليس من السهل مغادرته وتركه ساحة مفتوحة لكل طامح أو راغب في السيطرة عليه اقتصاديًا”.
ويقدر عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق بـ 2500 جندي منتشرون في أماكن متفرقة وخاصة في بعض المنشآت العسكرية في بغداد وشمالي البلاد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: القوات الأمریکیة إخراج القوات فی العراق من العراق
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
مصارف الزكاة
وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.
ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.
واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.