رئيس الفريق القانوني الفلسطيني بـ«الجنائية الدولية»: لا نريد عالما تقوده شريعة الغاب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال راجي الصوراني، رئيس الفريق القانوني الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن محكمة العدل الدولية هي أهم المحاكم على وجه الأرض، وهدفها فرض سيادة القانون بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدول، ودولة جنوب إفريقيا توجهت بعد جهد كبير وتواصل مع السلطة الفلسطينية، نظرا لأن المحكمة هي محكمة دول وليست أفرادا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما يحدث في الأراضي المحتلة هو أمر منافٍ تماما للمعاهدة ضد الإبادة الجماعية، وهي من أخطر الجرائم، وهذه الجريمة هي في طور الممارسة والتكوين وكل عناصرها المادية والقانونية متوافرة وموجودة، مردفا: «لا نريد عالما تقوده شريعة الغاب وإنما نريد تغليب صوت القانون».
وعبر عن امتنانه لجنوب إفريقيا باسم كل الفلسطينيين وكل الضحايا وكل من يعاني في الأراضي المحتلة من هذه الجريمة بأنها توجهت بالنيابة عن الضمير الجمعي في العالم لتثبت أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم حرب وضد الإنسانية وأعلى هذه الجرائم، وهذا أمر يثبت حالة التفوق الإنساني والأخلاقي على دولة احتلال حربي تمارس جرائم حرب بالأراضي المحتلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.