نشرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 1 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والذي تضمن عددا من القرارات الهامة، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بتعديل قيمة القسائم التعليمية، وقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتعيين اختصاصاتها، وقرار وزير البلدية رقم (178) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني.


وتضمنت الجريدة الرسمية المرسوم رقم (65) لسنة 2023 بمنح درجة وكيل وزارة، والذي جاء في مادته الأولى القرار بمنح سعادة السيد أحمد بن علي بن حسن الحمادي، مدير عام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، درجة وكيل وزارة.

قيمة القسائم 
كما تضمن العدد الأول من الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2023 بتعديل قيمة القسائم التعليمية، وجاء في مادته (1): تكون قيمة القسائم التعليمية بما يغطي الرسوم الدراسية للطلبة القطريين، وبحد أقصى (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال للعام الدراسي الواحد، في جميع المراحل.
وتكون قيمة القسائم التعليمية إذا كان الطلبة من ذوي الإعاقة على النحو التالي:
1 - (43.000) ثلاثة وأربعون ألف ريال (مستوى الدعم الأول).
2 - (53.000) ثلاثة وخمسون ألف ريال (مستوى الدعم الثاني).
3 - (78.000) ثمانية وسبعون ألف ريال (مستوى الدعم الثالث).
اللجنة الطبية
كما تضمنت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الطبية لوزارة الداخلية وتعيين اختصاصاتها، وجاء في مادة (1): تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى «اللجنة الطبية»، تشكل من خمسة أطباء ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية. ويجوز تسمية أعضاء احتياطيين، للحلول محل أي عضو عند تعذر حضوره اجتماعات اللجنة.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية، يصدر بإلحاقهم وندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. 
مادة (3)
تختص اللجنة بما يلي: 1- اعتماد تقارير اللياقة الطبية لأغراض التعيين وإعادة التعيين للعمل بوظائف عسكرية ومدنية بوزارة الداخلية، وكذلك إصدار تقارير اللياقة الطبية للعاملين بالوزارة لتحديد الاستمرار في الخدمة أو إنهائها.
2 - اعتماد الإجازات المرضية للعاملين في الوزارة، الصادرة من جهات طبية داخل الدولة، والتي تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة.
3- اعتماد الإجازات الطبية للعاملين في الوزارة الصادرة من جهات طبية خارج الدولة أيا كانت مدتها.
وفي جميع الأحوال تحسب مدة الإقامة بالمستشفى إجازة مرضية دون الحاجة إلى اعتمادها.
4- اعتماد تقارير اللياقة الطبية للعاملين في الوزارة من المبتعثين للدراسات العسكرية والمدنية، والمراد إلحاقهم بالدورات التدريبية والمرشحين للترقية. اعتماد تقارير اللياقة الطبية للمحالين من الإدارات المختصة بالوزارة المتقدمين للحصول على رخصة السوق أو رخصة السلاح.
6- اعتماد تقارير اللياقة الطبية لمنح تصريح تظليل زجاج المركبة الميكانيكية بالكامل. 
7- اعتماد التوصيات الطبية لأغراض الإفراج الصحي عن المحبوسين، أو اعتماد زوال الأسباب التي دعت إلى التوصية بالإفراج عنهم.
8- اعتماد تصاريح مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
9- اعتماد سحب تراخيص السوق الحالات كبار السن وذوي الأمراض التي تتعارض حالتهم مع قيادة المركبات.
10- أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل الوزير.
ويجب أن تكون تقارير اللياقة الطبية التي تصدرها اللجنة والمشار إليها في البنود (1) (4) (5) (6) من هذه المادة مبنية على نتائج الفحوص الطبية التي تجريها إدارة الخدمات الطبية بالوزارة. وللجنة أن تحيل إلى الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة الحالات التي ترى إحالتها إليها.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
وتكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض اجتماعاتها في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها في الحالات الآتية:
1- إصدار التقارير الطبية لأغراض الاستمرار في الخدمة.
2- إصدار التقارير الطبية لأغراض إنهاء الخدمة.
3- إصدار التقارير الطبية لأغراض عدم اللياقة الطبية.
4- اعتماد التوصية الطبية لأغراض الإفراج الصحي عن المحبوسين أو زوال الأسباب.
مادة (5)
يجوز التظلم من قرارات اللجنة، إلى الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة، ويتعين البت في التظلم في موعد لا يزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة من الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة، سواء الصادرة وفقاً لحكم هذه المادة أو المادة (3/ فقرة أخيرة)، نهائية وغير قابلة للتظلم منها.
مادة (6)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم المشورة أو البيانات أو الإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (7)
تكون مداولات اللجنة وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء هذه البيانات والمعلومات إلا للجهة طالبة الفحص، وفي الأحوال المصرح بها قانوناً.
مادة (8)
ترفع اللجنة تقريراً سنوياً لوزير الداخلية عن نتائج أعمالها، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها.

مراقبة المباني
كما جاء قرار وزير البلدية رقم (178) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، بالجريدة الرسمية، وفي المادة (1): 
يستبدل بنصوص المواد (1) (5) فقرة أولى)، (13)، (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها، النصوص التالية:
المادة (1):
« في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمة والعبارتين التاليتين المعاني الموضحة قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المالك: كل شخص طبيعي أو معنوي تملك البناء بأي سبب من أسباب كسب الملكية.
مبنى آيل كل مبنى يُخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب، بما يعرض
للخطر حياة ساكنيه أو الجيران أو المارة، أو المباني المجاورة.
مبنى مهجور: أي مبنى يترك بدون استكمال أو استغلال، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويُشكل خطراً على الأمن العام أو الصحة العامة، أو يكون من شأن تركه تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام.
المادة (5/ فقرة أولى):
تقوم البلدية المختصة، بإخطار المالك بقرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه، على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته. 
المادة (13)
تقوم البلدية المختصة إذا كان المبنى آيلاً للسقوط بعرض الموضوع على الوزير بصفة عاجلة لاتخاذ التدابير اللازمة للهدم الكلي أو الجزئي للمبنى، ويتم إخطار الجهات الأمنية لإخلاء المبنى من شاغليه، مع إخطار المالك بذلك على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته، على أن يتضمن الإخطار التاريخ المحدد لتنفيذ قرار الهدم، وما يلتزم به المالك من إجراءات بهذا الشأن».
المادة (17)
« على البلدية المختصة، في سبيل تفادي الأضرار التي تنشأ عن ترك المباني مهجورة في حالة تضر بالأمن العام أو الصحة العامة أو تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، اتخاذ أحد الإجراءات التالية حسب حالة المبنى:
1- إخطار المالك على عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته بضرورة استغلال المبنى أو تعيين حراسة عليه أو تزويده بأدوات التحكم التي تحددها البلدية أو إكمال بنائه أو تنفيذ الأعمال التي تحددها لصيانة المباني، وعلى المالك الالتزام بذلك خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.
-2- تعيين حراسة على المبنى على نفقة المالك، وتحصيل النفقات بالطريق الإداري.
3- تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة على نفقة المالك.
4- هدم المبنى بالطريق الإداري على نفقة المالك، وتحصيل النفقات بالطريق الإداري.
 5- إخلاء المبنى المهجور الآيل للسقوط المطلوب هدمه إداريا من الأشخاص والممتلكات، إن وجدت. 
مادة (2)
تستبدل عبارة « إدارة التسجيل العقاري» بعبارة « إدارة التسجيل العقاري والتوثيق»، الواردة في المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها.
مادة (3)
تلغى المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني المشار إليها.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الجریدة الرسمیة البلدیة المختصة وزارة الداخلیة لسنة 2023 بتعدیل اللجنة الطبیة الصحة العامة ألف ریال

إقرأ أيضاً:

مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.

 

أخبار ذات صلة الإمارات تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الحديث والأصول الرقمية تسلم كأس «الفورمولا-1».. نوريس يعيش «حلم الطفولة»!

وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • مادة “تلتهم” ثاني أكسيد الكربون.. هل تصبح أساس بناء بيوت المستقبل؟
  • “مياه سوهاج” تعلن اعتماد الضوابط الجديدة لتقنين أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة
  • مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
  • ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
  • غوتيريش: الوضع الإنساني في غزة كارثي بعد تدمير أكثر من 80% من المباني
  • مادة تأكل ثاني أكسيد الكربون.. هل نبني بها بيوتنا قريبا؟
  • وفد من الصليب الأحمر يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة ويثمن جهوده الطبية والإنسانية
  • الدفاع المدني بغزة يحذر النازحين من السكن في المباني المتصدعة بفعل المنخفض الجوي
  • تكنولوجيا روسية صديقة للبيئة تعيد تدوير نفايات الرخويات لتنقية المياه
  • الهيئة المنظمة للاتصالات تنشر نظامَي الترخيص وإدارة الترددات في الجريدة الرسمية